تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
السند لا بأس به ، ولاأقلّ من كونه موثّقاً ، لمكان إسحاق بن عمّار وما رموه به من كونه فطحيّاً « 1 » . ودلالتها أيضاً واضحةٌ ، حيث كان من المرتكز عند السائل انّ من يلزم الإنسان من قرابته لايُعطى من الزكاة شيئاً ، فسأله عليه السلام عن حدّه ؛ والإمام عليه السلام قرّر أوّلًا على مرتكزه ثمّ بيّن له حدّه . ومن الواضح انّ الزوجة أشدّ قرباً إلى الرجل من الوالدين والولد ، لأنّ نفقتها واجبةٌ على الرجل في جميع الأحيان ؛ فعدم ذكرها في عدادهم يرجع إلى هذا الوضوح .

الرواية الثالثة

« وعن أحمد بن إدريس وغيره عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عبد الحميد عن أبيجميلة عن زيدٍ الشحّام عن أبيعبداللّه عليه السلام قال في الزكاة : يُعطى منها الأخ والأخت والعمّ والعمّة والخال والخالة ولايُعطى الجدّ ولا الجدّة » « 2 » . السند لا بأس به . وأبو جميلة وإن ضعّفه بعضهم ، ولكن هذا الضعف يرجع إلى رميه
هامش
( 1 ) . قال الشَّيخ رحمه الله : « إسحاق بن عمّار الساباطيّ ، له أصلٌ وكان فطحيّاً ، إلّاانّه ثقةٌ وأصله معتمدٌ عليه » ؛ راجع : « الفهرست » ص 39 الرقم 52 ؛ وانظر : « معجم رجال الحديث » ج 3 ص 52 الرقم 1157 - 1160 . ( 2 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » ج 9 ص 241 الحديث 11930 ، « الكافي » ج 3 ص 552 الحديث 6 ؛ وانظر : « التهذيب » ج 4 ص 56 الحديث 8 .