الأولى .
والذاهبون إلى الجواز استدلّوا بروايتين تشعر بالجواز ، وسنفصّل الكلام حولهما .
النكتة الثالثة
الظاهر وجوب التفصيل بين الصور الثلاث ، ولامسير إلى إطلاق المجوّزين وكذلك إلى إطلاق النافين .
وتفصيل الكلام فيه :
أمّا في الصورة الثالثة فالمختار جواز صرفه فيها ، لأنّه لافرق بين الأقرباء وغير الأقرباء في جواز اعطاء الصدقات من الزكاة والخمس إليهم لو حازوا شرائطها ، فلوكانت زوجة ولده هاشميّةً مستحقّةً للخمس يجوز له أن يصرفه في نفقتها بأن يعطيه لها .
أمّا في الصورة الأولى ، فالمختار عدم جواز صرفه فيها ، لأنّهم عياله ، ومضى الكلام في المسألة الأولى في عدم جواز صرفه فيهم .
بقي الكلام في الصورة الثانية ؛ وهي : أن يصرفه في نفقة ولده غير الواجبة عليه ، كأن يعطيه ليشتري كتبه اللازمة له . والظاهر انّ هذه الصورة هي مثار الخلاف في المسألة .
فعلينا أن نركّز البحث عليها .
النكتة الرابعة
قلنا : هناك روايتان تمسّك بهما بعضهم . ومن الواجب علينا هيهنا أن نبحث عنهما لنرى مدى دلالتهما على هذه الصورة . وهما :
الرواية الأولى
« محمّد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : رجلٌ له ثمانمائة