الرواية الأولى
« محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبيعبداللّه عليه السلام قال : خمسةٌ لايعطون من الزكاة شيئاً : الأب والأمّ والولد والمملوك والمرأة ، وذلك انّهم عياله لازمون له » « 1 » .
السند صحيحٌ ، ولا كلام فيه . ودلالة الحديث على المقصود تامّةٌ ، حيث نصّ الإمام عليه السلام على الطوائف الأربع بأنّهم ليسوا من مصارف الزكاة . ثمّ علّله عليه السلام بقوله : « وذلك انّهم عياله لازمون له » ؛ والظاهر انّ هذا التعليل يشير إلى ما ذكرناه في الدليل الأوّل ؛ فراجعه ! .
وهذا التعليل بعمومه يجري في باب الخمس أيضاً من دون أدنى تفاوتٍ ، وذلك ظاهرٌ .
وذكر الإمام عليه السلام المملوك في الأصناف ، ولامملوك اليوم - والحمد للّه تعالى على ذلك - ، فلاداعي لذكره في الأصناف وعدّها خمسةً .
الرواية الثانية
« وعن عدّةٍ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة عن إسحاق بن عمّار عن أبيالحسن موسى عليه السلام في حديثٍ قال : قلت : فمن الّذي يلزمني من ذويقرابتي حتّى لا أحتسب الزكاة عليهم ؟ قال : أبوك وأمّك ، قلت : أبي وأمّي ؟ قال : الوالدان والولد » « 2 » .
هامش
( 1 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 9 ص 240 الحديث 11928 ، « الكافي » ج 3 ص 552 الحديث 5 ؛ وانظر : « التهذيب » ج 4 ص 56 الحديث 7 ، « الإستبصار » ج 2 ص 33 الحديث 2 .
( 2 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 9 ص 241 الحديث 11929 ، « الكافي » ج 3 ص 551 الحديث 1 ؛ وانظر : « التهذيب » ج 4 ص 56 الحديث 6 ، « الإستبصار » ج 2 ص 33 الحديث 1 .