تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦

الرواية الخامسة

« محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا - رفع الحديث إلى أن قال - : فالنصف له - يعني : نصف الخمس للإمام - خاصّةً ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل‌محمّدٍ الّذين لاتحلّ لهم الصدقة ولاالزكاة ، عوّضهم اللّه مكان ذلك بالخمس . فهو يعطيهم على قدر كفايتهم . فإن فضل شيءٌ فهو له وإن نقص عنهم ولم‌يكفهم أتمّه لهم من عنده ؛ كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان » « 1 » . الكلام في السند وارساله وأيضاً في كيفيّة الاستدلال بها على المقصود نفس الكلام الّذي مرّ في التعليق على الروايتين الثانية والرابعة ، والاجتناب عن التطويل يمنعنا عن إعادته ؛ فراجعه ! .

الرواية السادسة

« محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبيخديجة سالم بن مكرم الجمّال عن أبيعبداللّه عليه السلام انّه قال : أعطوا الزكاة مَن أرادها من بنيهاشمٍ ، فإنّها تحلّ لهم وإنّما تحرم على النبيّ عليهما السلام وعلى الإمام الّذي من بعده وعلى الأئمّة عليهم السلام » « 2 » . السند صحيحٌ ، ودلالتها على حلّيّة الزكاة على بنيهاشم في غاية الوضوح . ولعلّ
هامش
( 1 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » ج 9 ص 521 الحديث 12624 ، « التهذيب » ج 4 ص 126 الحديث 5 . ( 2 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » ج 9 ص 269 الحديث 11996 ، « الفقيه » ج 2 ص 37 الحديث 1637 ؛ وانظر : « الكافي » ج 4 ص 59 الحديث 6 .