الرواية الثالثة
« عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلًا من تفسير النعمانيّ بإسناده الآتي عن عليٍّ عليه السلام قال : الخمس يخرج من أربعة وجوهٍ :
من الغنائم الّتي يصيبها المسلمون من المشركين ، ومن المعادن ، ومن الكنوز ، ومن الغوص . ويجري هذا الخمس على ستّة أجزاءٍ فيأخذ الإمام منها سهم اللّه وسهم الرسول وسهم ذيالقربى ، ثمّ يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آلمحمّدٍ ومساكينهم وأبناء سبيلهم » « 1 » .
السند لا يخلو عن شيءٍ ، وقد فصّلنا الكلام حول أسانيد تفسير النعماني فيما سلف من هذه الرسالة ؛ وكيف كان فلاأقلّ من كونها مؤيِّدةً لغيرها من أحاديث الباب .
وكيفيّة الاستدلال بها نفس ما مرّ في التعليق على السابقة عليها ، ولانعيده ؛ فراجعه ! .
الرواية الرابعة
« وعن أبيجميلة عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال : فرض اللّه في الخمس نصيباً لالمحمّدٍ ، فأبى أبوبكرٍ أن يعطيهم نصيبهم - الحديث - » « 2 » .
المستفاد من قوله عليه السلام : « آلمحمّدٍ » تعلّق الخمس بأبنائه صلى الله عليه وآله ، لا بغيرهم من أقربائه .
هامش
( 1 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 9 ص 516 الحديث 12611 ؛ وانظر : « بحار الأنوار » ج 90 ص 45 .
( 2 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 9 ص 517 الحديث 12615 ؛ وانظر : « مستدرك الوسائل » ج 7 ص 277 الحديث 8215 ، « بحار الأنوار » ج 29 ص 385 ، « تفسير العيّاشي » ج 1 ص 325 الحديث 130 .