فراراً عن الربا .
أضف إلى ذلك ما حكاه الإمام عليه السلام من سيرة أبيه المعصوم حيث كان عليه السلام يمشي هذا الممشى ويأمر ابنه المعصوم به .
الرواية الثانية
« وبإسناده عن أبيعليٍّ الأشعريّ عن الحسن بن عليّ بن عبداللّه عن عمّه محمّد بن أبيعبداللّه عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال : قلت للرضا عليه السلام :
الرجل يكون له مالٌ فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤةً تسوى مائة درهمٍ بألف درهمٍ ويؤخّر عنه المال إلى وقتٍ ؟ قال : لا بأس به ، قد أمرني أبي ففعلت ذلك .
وزعم انّه سأل أبا الحسن عليه السلام عنها فقال مثل ذلك » « 1 » .
السند صحيحٌ ، ولاأقلّ من كونه موثّقاً . ودلالتها - كالسابقة عليها - على جواز البيع الغرريّ فراراً عن الربا تامّةٌ .
الرواية الثالثة
« محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألته عن الصرف فقلت له : الرفقة ربّما عجلت فخرجت فلمنقدر على الدمشقيّة والبصريّة ، وإنما يجوز نيسابور الدمشقيّة والبصريّة ؛ فقال : وما الرفقة ؟ فقلت : القوم يترافقون ويجتمعون للخروج
هامش
( 1 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 18 ص 55 الحديث 23130 ، « الفقيه » ج 3 ص 287 الحديث 4033 .