تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
لم‌يشتره ردّه عليك ؟ قال : قلت : نعم ! قال : فلاتقربنّه ! فلاتقربنّه ! » « 1 » . يمكن أن يقال : المراد من قوله عليه السلام : « إذا ظهر الربا » : إذا ظهر الربا بين المسلمين والمتشرّعين ، ولا ظهور لها بينهم إلّابالحيل الرائجة في بابها . وقول الرسول‌الأعظم صلى الله عليه وآله : « فلاتقربنّه ، فلاتقربنّه » تامٌّ في الدلالة على عدم الجواز وحرمة الإتيان بها .

الرواية الثانية

« محمّد بن‌إدريس في آخر السرائر نقلًا من كتاب مسائل الرجال عن أبيالحسن عليّ بن محمّد عليه السلام إنّ طاهراً كتب إليه يسأله عن الرجل يعطي الرجل مالًا يبيعه شيئاً بعشرين درهماً ثمّ يحول عليه الحول فلا يكون عنده شيءٌ فيبيعه شيئاً آخر ؟ فأجابني عليه السلام : ما تبايعه الناس فحلالٌ وما لم‌يبايعوه فرباً » « 2 » . الحديث نصٌّ في عدم جواز التوسّل إلى الحيل ، حديث ذكر عليه السلام انّ البيع المشروع ظاهره للحصول على الربا غير جائزٍ وإن كان بظاهره غير مندرجٍ في المعاملات الباطلة .

الرواية الثالثة

« محمّد بن الحسين الرضيّ في نهج‌البلاغة عن عليٍّ عليه السلام في كلامٍ له : أَنّ رسول‌اللّه صلى الله عليه وآله قال له : يا عليّ ! إنّ القوم سيفتنون بأموالهم - . . . إلى أن قال : - ويستحلّون حرامه بالشبهات الكاذبة والأهواء الساهية فيستحلّون الخمر
هامش
( 1 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » ج 18 ص 42 الحديث 23095 ، « التهذيب » ج 8 ص 42 الحديث 82 . ( 2 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » ج 18 ص 163 الحديث 23393 ، « مستطرفات السرائر » ص 584 - مع تغييرٍ - .