الرواية الأولى
« محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن أبيعمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبيعبداللّه عليه السلام قال : في مال اليتيم عليه زكاةٌ ؟ فقال : إذا كان موضوعاً فليس عليه زكاةٌ ، فإذا عملت به فأنت له ضامنٌ والربح لليتيم » « 1 » .
السند صحيحٌ ، ودلالتها على عدم تعلّقها بمال الصبيّ واضحةٌ . نعم ! لوأتجر به من وُضع عليه قلم التكليف فالزكاة تتعلّق بذمّته ، لابربح الصبيّ .
الرواية الثانية
« وعنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير قال : سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول : ليس على مال اليتيم زكاةٌ وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاةٌ ولاعليه فيما بقي حتّى يُدرِك » « 2 » .
السند صحيحٌ ، بل هو من عواليالأسناد . أمّا دلالةً فالظاهر انّ لسانها آبٍ عن الغاء الخصوصيّة وجريان حكمها في غير باب الزكاة ؛ فالظاهر عدم جواز التمسّك بها .
الرواية الثالثة
« وعن أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفّوان بن يحيى عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبيعبداللّه عليه السلام : أنّ لي إخوةً صغاراً ،
هامش
( 1 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 9 ص 83 الحديث 11575 ، « الكافي » ج 3 ص 540 الحديث 1 ؛ وانظر : « التهذيب » ج 4 ص 26 الحديث 1 .
( 2 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 9 ص 84 الحديث 11577 ، « الكافي » ج 3 ص 541 الحديث 4 .