تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
فإنّ لنا خمسه . ولايحلّ لأحدٍ أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا نصيبا » « 1 » . الظاهر اتّحاد الرواية بالرواية الأولى ، فلا بأس بسندها ؛ ولاأقلّ من أنّ الأولى تؤيّدها ، وإلّافلاسبيل إلى تصحيحها سنداً ، لمكان ارساله . وتقريب الاستدلال بها ما مضى في التعليق عليها .

الرواية الرابعة

« العيّاشي في تفسيره عن إسحاق بن عمّار قال : سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول : لا يعذر عبدٌ اشترى من الخمس شيئاً أن يقول : يا ربّ اشتريته بمالي ، حتّي يأذن له صاحب الخمس » « 2 » . أمّا السند فمرسلٌ ، ومضت الإشارة إلى الخلاف في تصحيح مرسلات العيّاشي . وكيف كان فالظاهر انّه لا بأس بالسند ، لأنّه مؤيّدٌ بغيره من المسندات ؛ قال صاحب الوسائل قدس سره مذيّلًا عليها : « ويأتي روايةٌ تقرب من ذلك في التجارة في حكم بيع الأراضي المفتوحة عنوةً مسنداً » « 3 » . والرواية تنفى أن يكون المال ملكاً لصاحبه قبل التخميس ، لأنّه يحتاج إلى إذنٍ من صاحب الخمس ؛ وهذا يشير إلى كونه مشاعاً بينهما . وكيف كان فالمستفاد من مجموع تلك الروايات كون المال مشاعاً بين مالكه ومالك
هامش
( 1 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » ج 9 ص 542 الحديث 12673 ، « المقنعة » ص 280 . ( 2 ) . راجع : « تفسير العيّاشى » ج 2 ص 63 الحديث 60 ؛ وانظر : « مستدرك الوسائل » ج 7 ص 287 ح 8217 . ( 3 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » ج 9 ص 542 الحديث 12674 .
فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 200 | الشيخ حسين المظاهري