الرواية الأولى :
« عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كلّ شيءٍ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا اللّه وأنّ محمّداً رسول اللّه صلى الله عليه وآله فإنّ لنا خمسه . ولايحلّ لأحدٍ أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا نصيباً » « 1 » .
السند صحيحٌ ؛ ودلالة قوله عليه السلام : « فإنّ لنا خمسه ولايحلّ لأحدٍ . . . » على المراد تامّةٌ ، إذ على المختار من كون المال مشاعاً بين الشريكين لايحلّ لأحدهما التصرّف فيه من غير إذنٍ من الآخر .
الرواية الثانية
« وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوبٍ عن أحمد بن محمّدٍ عن الحسين عن القاسم عن أبان عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : من اشترى شيئاً من الخمس لميعذره اللّه ، اشترى ما لايحلّ له » « 2 » .
السند لا بأس به ، ودلالتها لا تحتاج إلى بيانٍ .
الرواية الثالثة
« محمّد بن محمّدٍ المفيد في المقنعة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام : قال :
كلّ شيءٍ قوتل عليه على شهادة أن لا اله إلّااللّه وأنّ محمّداً رسول اللّه صلى الله عليه وآله
هامش
( 1 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 9 ص 542 الحديث 12673 ؛ وانظر : « المقنعة » ص 280 ؛ « الكافي » ج 1 ص 545 الحديث 14 .
( 2 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 9 ص 540 الحديث 12669 ، « التهذيب » ج 4 ص 136 الحديث 3 .