اختاره الفقيه صاحبالجواهر رحمه الله « 1 » ؛
القول الثاني :
وهو القول بتعلّق الخمس به مطلقاً ، لأنّه في الواقع فائدةٌ حصلت لمالكه وإن لميطلق عليه في العرف عنوان الفائدة . هذا هو مختار المشهور « 2 » ؛
القول الثالث :
التفصيل بين النمائين ، فيتعلّق بالنماء المتّصل ولايتعلّق بالنماء الحكميّ ، لأنّ الأوّل فائدةٌ حقيقيّةٌ ، بينما انّ الثاني لاتحقّق له في الخارج حتّى يكون فائدةً . هذا هو مختار السيّد رحمه الله في العروة « 3 » ؛
القول الرابع :
عدم تعلّق الخمس بهما ما لميبع المالك ما تعلّقا به ، فلاخمس في النماء المتّصل ولا في النماء الحكميّ ما لميبع المالك ما تعلّقا به . كمن ورث روضةً كانت قيمتها يوم أن ورثها مأة ألف تومانٍ ، ثمّ باعها بعد سنةٍ فكانت قيمتها يوم البيع مليون توماناً . فتطلق الفائدة على هذا الزايد ، ففيه الخمس .
والظاهر انّ تعلّق الخمس به مشروطٌ بمرور سنةٍ كاملةٍ عليه ، خلافاً لبعض الأعاظم كسيّدنا الأستاذ الإمام الخمينيّ قدس سره حيث كان قائلًا بتعلّق الخمس به بمجرّد بيعه من غير اشتراط مرور السنة عليه « 4 » .
وتفصيل الكلام في هذا الخلاف يطلب ممّا مضى في هذه الرسالة .
هامش
( 1 ) . قال رحمه الله : « وكيف كان فعبارات الأصحاب السابقة لا تخلو من نوع إجمالٍ بالنسبة إلى تعلّق الخمس في النماء الحاصل . . . إذا فرض حصول ذلك النماء بما لا يدخل تحت مسمّى الكسب » ؛ راجع : « جواهر الكلام » ج 16 ص 55 .
( 2 ) . وانظر : « كتاب الخمس » - للشَّيخ الأعظم رحمه الله - ص 89 .
( 3 ) . قال رحمه الله : « إذا كان عنده من الأعيان . . . فنمت وزادت زيادةً متّصلةً أو منفصلةً وجب الخمس في ذلك النماء ، وأمّا لوارتفعت قيمتها السوقيّة من غير زيادةٍ عينيّةٍ لميجب خمس تلك الزيادة » ؛ راجع : « العروة الوثقى » كتاب الخمس الفصل 1 المسألة 53 ، ج 2 ص 391 .
( 4 ) . راجع : « تحرير الوسيلة » ج 1 ص 306 المسألة 9 .