تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
اشترط العدالة في الراوي - كصاحب المدارك - قد عمل بها « 1 » . ومضى الكلام في أن لاخمس في مهر الزوجة والإرث والهبة والجوائز وإن تُعدُّ من الفوائد ، لأنّ الأصحاب قد أعرضوا عن تعلّق الخمس بها .

الرواية السادسة

« وعن عدّةٍ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن يزيد قال : كتبت : جُعلت لك الفداء ! تعلّمني ما الفائدة وما حدّها ، رأيك - أبقاك اللّه ! - أن تمنّ عليَّ ببيان ذلك لكي لا أكون مقيماً على حرامٍ لا صلاة لي ولاصوم ؛ فكتب : الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارةٍ من ربحها وحرثٍ بعد الغرام أو جائزةٍ » « 2 » . لا كلام في دلالة الحديث ، كما انّه لا كلام في سنده . وأشرنا فيما سبق إلى أن لاخمس في الجايزة ، لإعراض الأصحاب عن وجوبه فيها .

الرواية السابعة

« محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن عبداللّه بن القاسم الخضرميّ عن عبداللّه بن سنان قال : قال
هامش
( 1 ) . لم يوجد الحديث في المدارك . نعم ! قد عمل العامليّ رحمه الله كثيراً بمرويّات سماعة رحمه الله ، فوصفها تارةً بكونها موثّقةً - راجع : « مدراك الأحكام » ج 4 ص 100 ، ج 7 ص 83 - ؛ وتارةً أطلق فقال : « خبر سماعة » - راجع : نفس المصدر ج 4 ص 200 - . وله كلامٌ يدلّ على رأيه حول الرجل ؛ راجع : « نهاية المرام » ج 1 ص 234 . ( 2 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » ج 9 ص 503 الحديث 12585 ، « الكافي » ج 1 ص 545 الحديث 12 .