تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
المراد من أبيالحسن الثالث هو مولانا الهادي عليه السلام . والمستفاد منها إنّ وجوب إعطاء الخمس كان معلوماً عند السائل مرتكزاً في باله ، فسأل عن المقدار الّذي يجب إخراج الخمس منه .

الرواية الثالثة

« وبإسناده عن عليّ بن مهزيار قال : قال لي أبوعليّ بن راشد : قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك ، فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم : وأيّ شيءٍ حقّه ؟ فلم‌أدر ما أجيبه ! فقال : يجب عليهم الخمس . فقلت : ففي أيّ شيءٍ ؟ فقال : في أمتعتهم وصنائعهم ، قلت : والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال : إذا أمكنهم بعد مؤونتهم » « 1 » . كان أبوعليّ بن راشد من وكلاء مولانا الجواد عليه السلام « 2 » ، فسأله عن حقّ الإمام في أموال الرعيّة ، فأجابه عليه السلام بما يدلّ على المطلوب .

الرواية الرابعة

« وعنه قال : كتب إليه إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ : أقرأني عليٌّ كتاب أبيك فيما
هامش
( 1 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » ج 9 ص 500 الحديث 12581 ، « التهذيب » ج 4 ص 123 الحديث 10 ، « الإستبصار » ج 2 ص 55 الحديث 4 . ( 2 ) . هو ابوعليّ الحسن بن راشد مولى لآل‌المهلب البغداديّ ، الوكيل . كان ثقةً ثبتاً ؛ راجع : « معجم رجال الحديث » ج 4 ص 324 الرقم 2813 ، « منتهى المقال » ج 2 ص 377 الرقم 723 ؛ وانظر : « الغيبة » - لشيخ الطائفة رحمه الله - ص 350 . وهناك الحسن بن راشد الضعيف في روايته ، وهو غير الأوّل ، فلاتغفل ؛ انظر : « رجال النجاشي » ص 38 الرقم 76 .
فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 175 | الشيخ حسين المظاهري