تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
أوجبه على أصحاب الضياع انّه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة وأنّه ليس على من لم‌تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولاغير ذلك . فاختلف من قبَلنا فيذلك ، فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لامؤونة الرجل وعياله ؛ فكتب وقرأه عليّ بن مهزيار : عليه الخمس بعد مؤؤنته ومؤؤنة عياله وبعد خراج السلطان » « 1 » . خراج السلطان من مؤونة السنة ، فأوجب الإمام عليه السلام الخمس في المال بعد إخراج المؤونة منه ؛ ومنها خراج السلطان . قال صاحب الوسائل عليهم السلام مذيّلًا على الحديث : « أقول : وجه إيجابه نصف السدس إباحته الباقي للشيعة لانحصار الحقّ فيه ؛ كما يأتي » « 2 » .

الرواية الخامسة

« محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبيعمير عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس ؟ فقال : في كلّ ما أفاد الناس من قليلٍ أو كثيرٍ » « 3 » . الرواية موثّقةٌ سنداً ، لمكان سماعة . ولكنّها معمولٌ بها عند الأصحاب ، حتّى أنّ من
هامش
( 1 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » ج 9 ص 500 الحديث 12582 ، « التهذيب » ج 4 ص 123 الحديث 11 ، « الإستبصار » ج 2 ص 55 الحديث 5 ؛ وانظر : « الكافي » ج 1 ص 547 الحديث 24 . ( 2 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » ج 9 ص 501 مذيّلًا على الحديث 12582 . ( 3 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » ج 9 ص 503 الحديث 12584 ، « الكافي » ج 1 ص 545 الحديث 11 .