تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
أو بالدولة الإسلاميّة قد صار مختلطاً بالحلال ، فيكفي إخراج الخمس منه وتسليمه إلى مالك الحرام . وكيف كان فالظاهر عدم اعتراء الشبهة إلى أنّ الشركة القهريّة وقعت بينه وبين الحاكم ، فللحاكم أن يأخذ منه ما يشاء ليفسخها فيصير الباقي ملكاً لمالك الحلال .

المسألة الثانيةعشرةما إذا وقع التخليط من غير قصدٍ منه

ومن فروعات المسألة ما لو وقع التخليط من غير قصدٍ منه ، كما إذا جاء صبيٌّ فخلط صبرة حنطته بصبرة جاره . ولم‌يذكر السيّد اليزديّ رحمه الله هذا الفرع في العروة مع شقفه بتكثير الفروع . وكيف كان فالحكم فيه نفس الحكم الّذي مضى تفصيل الكلام فيه في المسألة السابقة .

المسألة الثالثةعشرةلو دارت سنةٌ كاملةٌ على هذا المال

ذهب صاحب العروة رحمه الله إلى تعدّد عنوان الخمس في هذا المال إذا زاد على المؤونة ومضت عليه سنةٌ كاملةٌ ، فيجب فيه خمسان ، خمسٌ لتحليله أوّلًا ، وخمسٌ آخر لتعلّق وجوب إخراج الخمس به لو مضت عليه سنةٌ « 1 » . وهذا هو المختار المستفاد من تعدّد العنوان في روايات الباب .
هامش
( 1 ) . قال رحمه الله : « لو كان الحلال الّذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمسٌ آخر للمال الحلال الّذي فيه » ؛ راجع : « العروة الوثقى » كتاب الخمس الفصل 1 المسألة 36 ، ج 2 ص 385 .