والثّاني :
جواز اختلافهم فيما لا يرتبط بها ؛
الثّالث :
جرت السيرة على عدم نقض بعض الفقهاء حكم الآخر فيما لا يرجع إليها أيضاً ، إذ أجمعوا في الفقه على ثبوت الإجزاء في بابي الإجتهاد والتقليد .
فبما قلنا ظهر انّ صدق العنوان على ثلّةٍ من الأعلام في زمنٍ واحدٍ لا مناص عنه ، ولكن هذا لايؤدّي إلى عدم توحّد الدولة وظهور الهرج والاضطراب في أمر الحكم .