تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
كتاب الإجتهاد والتقليد « 1 » ، والمحقّق الآشتيانيّ رحمه الله في كتاب القضاء « 2 » ، والسيّد المحقّق الفشاركيّ رحمه الله في كتاب الإجتهاد والتقليد « 3 » أيضاً ، والمحقّق الكمبانيّ رحمه الله أيضاً فيه ، والسيّد الفقيه اليزديّ رحمه الله في العروة « 4 » ، وأكابر المتأخّرين في حواشيهم عليه كالسيّد الأستاذ الإمام الخمينيّ رحمه الله وآيات اللّه العظام الحكيم رحمه الله والخوئيّ رحمه الله والسيّد عبد الهادي الشيرازيّ رحمه الله « 5 » ؛ فإنّهم وافقوا على عدم اشتراطها فيه مستدلّين بما للأدلّة المثبتة للولاية من الإطلاق « 6 » . ثمّ في المقام كلامٌ آخر ؛ وهو ما ذكره المحقّق الآخوند رحمه الله من أنّ عدم الوجدان فيما يعمّ به البلوى يدلّ على عدم الوجود ، فانّه ذهب في المجلد الثّاني من كفايته في مبحث قصد الوجه والتمييز إلى أنّ الفحص البالغ في الأدلّة وعدم العثور فيها على شيءٍ يدلّ على عدمه « 7 » . إذ قد كثر السؤال والجواب في موارد يعمّ بها البلوى ، وكثيرٌ من هذه الأسؤلة والأجوبة قد دُوّن
هامش
( 1 ) . بل فيه : « حكم الترافع في زمن الغيبة حكم الاستفتاء ، فيجب المرافعة إلى الأعلم على القول‌بوجوب تقليده . وبه اعترف صاحب المفاتيح مدّعياً لنفي الخلاف ظاهراً بين الأصحاب . . . » ؛ راجع : « الاجتهاد والتقليد » ص 100 . ( 2 ) . بل هو قائلٌ بالتفصيل في صور المسألة الشتيتة ، ولا يقبل تقدّم قول المفضول على الفاضل في الأحكام ؛ راجع : « كتاب القضاء » ص 22 . ( 3 ) . لم‌أعثر عليه . وله ستّ رسائل قد طبعت في « الرسائل الفشاركيّة » ، ولم‌توجد فيها رسالةٌ فيالإجتهاد والتقليد . ( 4 ) . حيث نصّ على عدم اعتبار « الأعلميّة فيما أمره راجعٌ إلى المجتهد إلّافي التقليد » ، ومنه الحكم‌و رئاسة المجتمع . « نعم الأحوط في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد » ؛ راجع : « العروة الوثقى » ج 1 ص 25 المسألة 68 . فعلى أيٍّ لا يعتبر الأعلميّة في الحاكم . ( 5 ) . وجميع الحواشي مطبوعةٌ في ذيل المسألة ، وهي في مرأى الباحثين ومنظرهم . ( 6 ) . وانظر : « تعليقة » المحقّق العراقيّ رحمه الله على العروة ص 14 المسألة 68 ، « كتاب الاجتهاد والتقليد » - للسيّد الخوئيّ رحمه الله - ص 427 . ( 7 ) . راجع : « كفايةالأصول » ص 366 .