تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقصود الطالب في تقرير مطالب المنطق والحاشية — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
التسامح ، وهل هو الاكر على ما فر منه ؟ قوله والعمدة في طريقه الدوران والترديد : اعلم أنه لا بد في التمثيل من مقدمات الأولى ان الحكم ثابت في الأصل اعني المشبه به الثانية ان علة الحكم في الأصل الوصف الكذائي . الثالثة ان ذلك الوصف موجود في الفرع اعني المشبه فإنه إذا تحقق العلم بهذه المقدمات الثلث ينتقل الذهن إلى
شرح
ومن جملة الطرق الاجماع والنص على أن العلة هذا . ومنها النظير كقوله صلّى اللّه عليه وآله وقد سألته الخثعمية فقالت ؛ ان أبى أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج فان حججت عنه أينفعه ذلك ، فقال ( ص ) ا رايت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك ؟ قالت نعم قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فدين اللّه أحق ان يقضى . فمن بيان النظير علمنا أن العلة هي الدين ، دين اللّه كان أو دين الانساني . ومنها ان يفرق بين حكمين بالوصف أو بالغاية أو بالاستثناء مثل ، القاتل لا يرث ، يفهم ان العلة هي القتل ونحو « لا تقربوهن حتى يطهرن » يفهم ان العلة هي الحيض وعدم الطهر . ومنها ذكر وصف مناسب مثل قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، لا يقضى القاضي وهو غضبان ، يفهم ان العلة هي الغضب . ذكرها - بتمامها - العضدي وابن - الحاجب . ثم انما قال المصنف ، والعمدة في هذه الطرق الترديد والدوران لان الاجماع والنص لو دلا على أن العلة هذا الوصف فيكون يقينيا ولا اشكال فيه فيصير قياسا تاما ونقول ، الخمر مسكر وكل مسكر حرام فالخمر حرام ، واما طريق النظير والفرق بين الحكمين وذكر الوصف المناسب فلو دل النص والرواية المشتمل على هذه الأمور ، على كون العلة هذا الوصف فيحصل اليقيق أيضا ، والا فلا يكون دليلا وهو واضح ، واما طريق الاخالة والمناسبة فهو أوهن من بيت العنكبوت إذ مجرد تخيل ان العلة هذا لا يثبته فما أجود تسميته بالاخالة . قوله الدوران الخ ؛ قال الشيخ الطوسي ره ! وهذا مثل ان نجد العين المسماة خمرا