الامر بالسور إذ كما أن سور البلد محيط به كذلك هذا الامر محيط بما حكم عليه من افراد الموضوع فسور الموجبة لكلية هو كل ولام الاستغراق وما يفيد معناهما من اى لغة كانت وسور الموجبة الجزئية هو بعض وواحد وما يفيد مؤداهما وسور السالبة الكلية لا شئ ولا واحد ونظائرهما وسور السالبة الجزئية ليس بعض وبعض ليس وليس كل وما
شرح
قوله أو بالمنافاة الخ : مثاله العدد اما زوج أو فرد ومثال عدم المنافاة ليس العدد اما زوجا واما غير فرد .
قوله فالأولى الخ : اى ما حكم فيها بثبوت نسبة أو عدم ثبوتها ، والثاني اى ما حكم فيها بالمنافاة بين النسبتين أو عدم المنافاة .
ثم لا يخفى ان المراد بالشرطية هنا ما فيه اذعان مثل كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لا مثل من يقم أقم معه فإنه تصور وليس مورد نظر المنطقي في القضايا .
قوله واعلم الخ : حيث إن المصنف ذكر ان القضية ان حكم فيها بثبوت شئ لشئ فحملية والا فشرطية فلا يمكن شق ثالث لأنه اما ان يحكم بثبوت شئ لشئ أولا فالحصر عقلي فإنه ما كان امره دائرا بين النفي والاثبات .
ولا يخفى انه على بيان المصنف والا فعلى بيان كثير منهم ليس الحصر عقليا مثل ما قاله الشيخ في المنطق : القضية اما ان يكون الحكم فيها بنسبة مفردة واما ان يكون بنسبة مؤلفة تاليف القضايا انتهى .
ومثل ما قاله الغزالي : القضية تنقسم إلى حملية وإلى شرطية انتهى .
ومثل ما قاله المحقق في التجريد : وفي القضية تاليفان الأول أن تكون من مفردات تام الدلالة والثاني من قضايا انتهى .
فان هذه العبارات كما ترى ليس فيها الترديد بين النفي والاثبات .
قوله واما حصر الشرطية الخ : لأنه قال في بحث الشرطية : الشرطية متصلة ان حكم فيها بثبوت نسبة على تقدير أخرى ومنفصلة ان حكم بتنافى النسبتين . وليس فيه