ولكن إن ماتت وجب تحنيطها .
[ 576 ] الأحوط استحبابا ترك تطييب الميّت بالمسك والعنبر وسائر الطيب ، وترك خلط الكافور بها .
[ 577 ] يستحبّ خلط الكافور بشيء من التربة الحسينية الشريفة على مشرّفها الصلاة والسلام ، ولكن لا يمسح به المواضع المنافية لاحترامها ، وكذا يجب أن لا تكون التربة الشريفة بمقدار يخرج الكافور عن صدق اسم الكافور .
[ 578 ] لو تعذّر الكافور أو كان بمقدار يكفي للغسل فقط لم يلزم الحنوط ، ولو زاد على الغسل لكن لم يكن كافيا للمساجد السبعة وجب مسح الجبهة به أوّلا ثمّ سائر الأعضاء .
[ 579 ] ومن السنن الأكيدة - وإن لم نعلم حكمة ذلك بالقطع - وضع عودين رطبين في القبر مع الميّت ، والأفضل كونهما من جريد النخل أو السدر أو الخلاف وإلّا فمن الرمّان ، فإن لم يتيسّر فمن كلّ شجر ، والأولى كونهما بمقدار ذراع ومن حيث الضخامة بمقدار لا ييبس عودهما بسرعة ، كما أنّ الأولى وضع أحدهما في جانبه الأيمن من الترقوة إلى الأسفل ، والآخر في جانبه الأيسر كذلك ، والأولى في الأوّل أن يكون ملصقا بجلده ، والآخر فوق القميص ، ولو نسي وضعا مع الميّت أسفل القبر وأعلاه . وقد ورد في الروايات أنّه يرفع العذاب عن الميّت ما داما طريّين .
أحكام التكفين
[ 580 ] يجب تكفين الميّت المسلم بثلاثة أقطاع من الكفن : مئزر وقميص وإزار .
[ 581 ] يجب أن يكون المئزر ساترا لما بين السرّة والركبة والأولى فيه أن يكون من الصدر إلى القدمين ، والقميص إلى نصف الساق من الجانبين يغطي جميع البدن إلى نصف الساق ، والأولى أن يصل إلى القدم ، والإزار يغطّي جميع البدن ، ويجب أن يكون طوله بمقدار يمكن شدّه من الجانبين ، وعرضه بمقدار يوضع أحد جانبيه على الآخر .
[ 582 ] الواجب من الكفن كون المئزر من السرّة إلى الركبة ، والقميص من أعلى الترقوة إلى نصف السابق ، وما زاد على ذلك ممّا ذكرناه في المسألة المتقدّمة فهو من