من موضع الميّت أو أعلى منه ، ولكن لا إشكال في الارتفاع أو الانخفاض اليسير .
[ 601 ] يجب أن لا يكون المصلّي بعيدا عن الميّت ، ولكن لو كان المأموم في الجماعة بعيدا عن الميّت فإن كانت الصفوف متّصلة ببعضها فلا إشكال .
[ 602 ] يجب أن يقف المصلّي في مقابل الميّت ، ولكن لو كانت الصلاة جماعة وكانت صفوف الجماعة من جانبي الميّت فلا إشكال في صلاة من لا يكون مقابلا للميّت .
[ 603 ] يجب أن لا يكون هناك حائل بين الميّت والمصلّي كالستار والجدار وغيرهما ، ولكن لا إشكال لو كان الميّت في تابوت ونحوه .
[ 604 ] يجب ستر عورة الميّت حال الصلاة عليه ، ولو تعذّر تكفينه وجب ستر عورته ولو بمثل الخشب والآجر ونحوهما .
[ 605 ] يجب أن تكون الصلاة على الميّت من قيام ومع قصد القربة ، ويجب تعييني الميّت حال النيّة ، ويكفي في ذلك لو نوى الصلاة على هذا الميّت قربة إلى اللّه تعالى ، ولو لم يكن من يصلّي عليه من قيام جاز الصلاة عليه من جلوس .
[ 606 ] لو أوصى الميّت بصلاة شخص معيّن عليه فالأحوط وجوبا استئذان ذلك الشخص من ولي الميّت ، ويجب على الولي الإذن بذلك .
[ 607 ] يجوز تكرار الصلاة على الميّت ، لكن الأولى الإتيان بالصلاة عليه عدا الصلاة الأولى بقصد الرجاء ، ولكن لو كان الميّت من أهل العلم والجهاد والتقوى فلا إشكال في تكرار الصلاة عليه ويكون ذلك مستحبّا .
[ 608 ] لو دفن الميّت عن عمد أو نسيان أو لعذر بدون الصلاة عليه ، أو علم بعد الدفن بطلان الصلاة عليه ، وجبت الصلاة على قبره ما دام جسده موجودا مع رعاية ما يشترط في الصلاة على الميّت .
صلاة الميّت
[ 609 ] وفيها خمس تكبيرات ، فلو أتى المصلّي بها بالنحو التالي كفى ، بأن يقول بعد النيّة والتكبير : « أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له وأنّ محمّدا رسول اللّه » . ويقول بعد التكبير الثاني : « اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد » . وبعد التكبير الثالث يقول : « اللّهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات » . وبعد التكبير الرابع إن كان الميّت رجلا : « اللّهمّ اغفر لهذا الميّت » .