مستحبّات الكفن .
[ 583 ] لا إشكال فيما زاد على المقدار الواجب من الكفن لو كان الورثة بالغين وأذنوا في أن يكون من تركتهم ، ولكن الأحوط استحبابا عدم أخذ ما زاد على الواجب من الكفن من تركة غير البالغ من الورثة ، وإن كان الظاهر جواز إخراج ما هو اللائق بشأنه ولو بالمقدار المستحبّ من جميع التركة ولو كان هناك وارث غير بالغ .
[ 584 ] لو أوصى بإخراج ما زاد على الواجب من الكفن من ثلث ماله ، أو أوصى بصرف ثلثه في مصارفه ولكن لم يعيّن المصرف ، أو عين مصرف بعض الثلث ، جاز للورثة إخراج المقدار المستحبّ من الكفن من ثلث ماله .
[ 585 ] لو لم يوص الميّت بإخراج الكفن من ثلث ماله ، فأراد الورثة إخراجه من أصل المال فالأحوط الأولى الاكتفاء بالمقدار الواجب من الكفن ممّا يليق بشأن الميّت ، وإن كان لا يبعد جواز إخراج الكفن من أصل المال بمقداره الواجب والمستحبّ ممّا يليق بشأن الميّت .
[ 586 ] كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها ، وكذا لو ماتت الزوجة المطلّقة رجعيا قبل تمام عدّتها فإنّه يجب على زوجها الكفن ، ولو كان الزوج غير بالغ أو مجنونا وجب على وليّ الزوج إخراج كفن الزوجة من مال زوجها .
[ 587 ] لا يجب كفن الميّت على أقربائه ، وإن وجبت نفقته - لو كان فقيرا - حال حياته عليهم .
[ 588 ] الأحوط وجوبا في كلّ واحدةق من أقطاع الكفن الثلاثة أن لا تكون خفيفة بحيث يترائى بدن الميّت من ورائها ، وإن كانت الأقطاع بمجموعها لا يترائى البدن من خلالها .
[ 589 ] لا يجوز التكفين بالمغصوب وإن لم يكن ما يكفّن به الميّت سواه ، فلو كان الكفن مغصوبا ولم يأذن مالكه بذلك وجب نزعه عن الميّت حتى لو دفن به ، والأحوط وجوبا أن لا يكون التكفين بجلد الميتة ، ولكن لو لم يكن غيره فالظاهر جوازه .
[ 590 ] لا يجوز تكفين الميّت بالنجس والحرير الخالص أو المحيك بالذهب ، ولكن لا إشكال في ذلك عند الضرورة .
[ 591 ] لا يجوز التكفين بوبر أو شعر أو صوف ما لا يؤكل لحمه اختيارا ، والأحوط
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 91
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٩١