وجوبا ترك التكفين بجلد المأكول أيضا ، ولكن لو كان الكفن من شعر أو وبر أو صوف المأكول فلا إشكال فيه ، وإن كان الأحوط استحبابا ترك التكفين بها أيضا .
[ 592 ] لو تنجّس الكفن بنجاسة من الميّت أو نجاسة خارجية وجب تطهيرها أو قرضها إن لم يوجب ذلك تلف الكفن وإن كان بعد وضع الميّت في القبر ، ولو تعذّر التطهير أو القرض فإن أمكن تبديل الكفن وجب تبديله .
[ 593 ] لو مات المحرم للحجّ أو العمرة وجب تكفينه كغيره ، ولا إشكال في تغطية وجهه ورأسه .
[ 594 ] يستحبّ للحيّ حال الصحّة إعداد الكفن والسدر والكافور لنفسه فقد ورد عن النبيّ صلّى اللّه عليه واله أنّ الإنسان يؤجر على نظره لكفنه ، ويستحبّ كتابة الأدعية المذكورة مفصّلا في الكتب على الكفن من دعاء الجوشن وغيره .
أحكام الصلاة على الميّت
[ 595 ] تجب الصلاة على الميّت المسلم - ولو كان صبيا - ، بشرط أن يكون أحد أبويه أو كلاهما مسلما والصبي قد أتمّ الستّ سنوات .
[ 596 ] تستحبّ الصلاة على الطفل الذي لم يتمّ ستّ سنوات من عمره ، بل الأحوط وجوبا عدم ترك الصلاة عليه لو كان مميّزا قبل إتمام الستّ سنوات ، ولكن لا تستحبّ الصلاة على الطفل الذي يولد ميّتا .
[ 597 ] يجب أن تكون الصلاة على الميّت بعد الغسل والحنوط والكفن ، ولا تكفي الصلاة عليه قبل ذلك أو في أثناءه وإن كان عن نسيان أو جهل بالحكم .
[ 598 ] لا يلزم الوضوء أو الغسل أو التيمّم في الصلاة على الميّت ، ولا تلزم طهارة بدن المصلّي أو ثوبه ، ولو كان ثوبه مغصوبا فلا إشكال فيه أيضا ، والأحوط لزوما ترك التكلّم والضحك والإدبار عن القبلة وسائر ما يبطل الصلاة .
[ 599 ] يجب أن يكون المصلّي على الميّت متوجّها إلى القبلة ، وكذا يجب تسجية الميّت على ظهره أمام المصلّي بنحو يكون رأس الميّت إلى جانبه الأيمن ، ورجلاه إلى الجانب الأيسر منه .
[ 600 ] يجب أن لا يكون مكان المصلّي مغصوبا على الأحوط ، وكذا لا يكون أخفض