[ 547 ] يجب الاستئذان من ولي الميّت في التغسيل والتكفين والصلاة على الميّت ودفنه .
[ 548 ] وليّ المرأة زوجها ، وفي غيرها تكون الولاية كما في طبقات الإرث على الأحوط وجوبا وفيها يتقدّم الذكور من كلّ طبقة ممّن يرث الميّت على النساء .
[ 549 ] لو ادّعى شخص كونه وليّ الميّت أو وصيّه ، أو ادّعى الإذن من الميّت في تغسيله وتكفينه ودفنه ، واحتمل صدقه في ذلك فأمر التجهيز إليه إلّا أن ينازعه شخص آخر في ذلك وحينئذ تقبل دعوى من يشهد لقوله عادلان .
[ 550 ] لو أوصى الميّت في تجهيزه غير الولي فالأحوط وجوبا الاستئذان منه ومن الولي ، ولا يلزم على الوصي القبول بذلك ، ويجب على الوصي إبلاغ امتناعه قبل موت الموصي ، ولكن لو قبل الوصية وجب عليه التنفيذ ، وكذا لو علم الوصي بذلك بعد موت الموصي فالأحوط وجوبا تنفيذ الوصية .
أحكام غسل الميّت
[ 551 ] يجب تغسيل الميّت بثلاثة أغسال : الأوّل : بالماء المخلوط بالسدر . الثاني :
بالماء المخلوط بالكافور . الثالث : بالماء الخالص .
[ 552 ] يجب أن لا يكون السدر والكافور بمقدار يصير الماء معه مضافا ، ولا بمقدار قليل لا يصدق عليه أنّه مخلوط بهما .
[ 553 ] لو تعذّر المقدار الكافي من الخليطين فالأحوط وجوبا غسله بما يكون في المتناول ، ولو تعذّر كلا الخليطين أو أحدهما أو لم يجز استعماله - كما لو كان مغصوبا - وجب تغسيله بالماء الخالص بدلا عن المتعذّر .
[ 554 ] لو مات المحرم للحجّ أو العمرة قبل إتمام السعي بين الصفا والمروة في الحجّ وقبل التقصير في العمرة لا يغسّل بماء الكافور بل يجب تغسيله بالماء الخالص بدلا عن الكافور .
[ 555 ] يجب أن يكون الغاسل للميّت الإمامي مسلما إماميا عاقلا ، يعرف أحكام الغسل ، وأن يكون بالغا على الأحوط وجوبا .
[ 556 ] يجب على الغاسل أن ينوي القربة ، أي امتثال الأمر الإلهي .