ولكن لا يحرم أخذ الأجر في مقدّمات الغسل .
[ 568 ] يجب أن ييمّم الميّت بدلا عن كلّ غسل لو تعذّر الماء أو كان في استعماله مانع ، والأحوط وجوبا أن ييمّم تيمّما آخر رابعا بدلا عن الأغسال الثلاثة أيضا ، ولو قصد من ييمّمه في أحد التيمّمات الثلاثة ما في الذمّة بأن يكون ذلك بدلا عن خصوص هذا الغسل أو بدلا عن الأغسال الثلاثة ، فلا يلزم أن ييمّمه رابعا .
[ 570 ] يستحبّ وضع الميّت عند الغسل على ساج ونزع قيمصه ، وإن استلزم فتقه ، وغسله تحت السقف ، وتليين أصابعه ومدّها برفق إن تيسّر ذلك ، وغسل فرجيه ثلاثا قبل التغسيل ، والأولى بل الأحوط لفّ الغاسل خرقة على يديه اليسرى ثمّ غسل موضعي البول والغائط للميّت ، ويستحبّ للغاسل الاشتغال بالذّكر والاستغفار ، ويكثر من قول : « ربّ عفوك عفوك » ويكره له إن رأى عيبا في بدن الميّت إذاعته ، بل يحرم ذلك لو كان فيه هتكا للميّت ، فإن سقط من الميّت سنّ أو شعر وجب جعله مع الميّت في كفنه ، وإن لم يكن الميّت مختونا فلا يجوز ختانه بعد الموت .
أحكام الحنوط
[ 571 ] يجب الحنوط بعد الغسل ، وكيفيّته أن يمسح بالكافور جبهته وسائر مساجده ، والأحوط وجوبا وضع مقدار من الكافور في المواضع المذكورة ، ويستحبّ مسح طرف الأنف بالكافور ، ويجب أن يكون الكافور مطحونا طريا ، فإن زالت رائحته لكونه قد خلق فالأحوط عدم كفايته .
[ 572 ] الأحوط وجوبا مسح جبهة الميّت بالكافور أوّلا ، ولكن لا يلزم الترتيب في المواضع الاخر .
[ 573 ] الأولى تحنيط الميّت قبل التكفين ، وإن جاز أثناء التكفين وبعده .
[ 574 ] لا يجوز تحنيط المحرم للحجّ إن مات قبل إتمام السعي بين الصفا والمروة ، وكذا المحرم للعمرة إن مات قبل التقصير .
[ 575 ] المرأة التي مات زوجها ولم تخرج من عدّة الوفاة وإن كان يحرم عليها التطيّب