[ 557 ] يجب غسل الصبي المسلم وإن كان ولد من زنا ، ولا يجوز تغسيل وتكفين ودفن الكافر وأولاده ، والمجنون إذا بلغ مجنونا وكان كلا أبويه أو أحدهما مسلما يجب تغسيله ، ولو لم يكونا مسلمين فلا يجوز تغسيله ، ولو وجد الطفل الميّت في بلاد الإسلام ولم يعلم إسلام أبويه أو أحدهما كان محكوما بالإسلام ووجب تغسيله .
والذي يصير بعد بلوغه مجنونا فأمر تجهيزه إلى الحاكم والقيّم من جانبه .
[ 558 ] لو كان للسقط أربعة أشهر وقد حلّته الروح وجب تغسيله ، وإلّا لفّ في ثوب بدون تغسيل ثمّ يدفن .
[ 559 ] لو غسّل الرجل المرأة أو العكس بطل التغسيل ، ولكن يجوز للزوج تغسيل زوجته ، وبالعكس ، وإن كان الأحوط استحبابا ترك التغسيل في الزوجين .
[ 560 ] يجوز للرجل تغسيل الصّبية التي لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات ، وكذا يجوز للمرأة تغسيل الصّبي الذي لا يزيد على ثلاث سنوات .
[ 561 ] يجوز تغسيل الرجل محارمه نسبا أو رضاعا وبالعكس مع فقد المماثل مع رعاية ستر العورة .
[ 562 ] يجوز للذي يغسّل الميّت المماثل له في الذكورة أو الأنوثة تغسيله عريانا عدا العورة ، وكذا يجوز ذلك بالنسبة للمحارم .
[ 563 ] يحرم النظر إلى عورة الميّت ، فلو نظر من يغسّله فقد عصى ، ولكن لا يبطل الغسل بذلك .
[ 564 ] لو تنجّس موضع من بدن الميّت وجب تطهيره قبل الغسل ، والأحوط استحبابا أن يكون جميع بدن الميّت طاهرا قبل الغسل .
[ 565 ] غسل الميّت كغسل الجنابة ، والأحوط وجوبا مع إمكان تغسيله ترتيبا أن لا يغسّل ارتماسا ، ولا إشكال في الغسل الترتيبي وغمس كلّ واحد من جوانب بدن الميّت في الماء الكثير ، ولكن الأولى صب الماء عليه .
[ 566 ] لو مات الجنب أو الحائض لا يلزم تغسيلهما عن الجنابة والحيض بل يكفي غسل الميّت بالنسبة لهما ، والأولى نيّة تلك الأغسال أيضا بقصد الرجاء ، وإن كانت تلك الأغسال تكليف الشخص نفسه وهنا هو المتوفّى ، وغسل الميّت تكليف غيره .
[ 567 ] يحرم أخذ الأجر على تغسيل الميّت ، فلو أخذ الأجر لذلك بطل الغسل ،
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 88
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٨٨