تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥

أحكام الاحتضار

[ 533 ] يجب توجيه المحتضر المسلم - رجلا كان أو امرأة ، كبيرا أو صغيرا - إلى القبلة بأن يلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه إلى القبلة ، ولو تعذّر ذلك بالنحو المزبور فالأحوط وجوبا توجيهه بالمقدار الممكن ، ولو تعذّر كلّ ذلك فالأحوط إقعاده إلى القبلة ، ولو تعذّر ذلك أيضا فالأحوط توجيهه إلى القبلة على جانبه الأيمن أو الأيسر . [ 534 ] يجب أن يكون المحتضر إلى ما بعد الموت موجّها إلى القبلة ، بل الأحوط وجوبا توجيهه إلى القبلة ما دام لم يتمّ غسله مهما وضع على الأرض ، ولكن الأولى وضعه بعد إتمام غسله بنحو ما يوضع عليه حال الصلاة . [ 535 ] يجب على الأحوط توجيه المحتضر إلى القبلة على كلّ مسلم ، ولو أمكن فالأولى الاستئذان في ذلك من وليّه . [ 536 ] يستحبّ تلقين المحتضر الشهادتين والاقرار بالأئمّة الاثني عشر عليهم السّلام والإقرار بسائر العقائد الحقّة على نحو يفهم ذلك ، ويستحبّ تكرار ما ذكر إلى حين الموت . [ 537 ] يستحبّ تلقين المحتضر بهذا الدعاء بنحو يفهم ولو تمكّن قرأ : « اللّهمّ اغفر لي الكثير من معاصيك ، وأقبل منّي اليسير من طاعتك ، يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير ، اقبل منّى اليسير ، واعف عنّى الكثير ، إنّك أنت العفوّ الغفور ، اللّهمّ ارحمني فإنّك رحيم » . [ 538 ] يستحبّ لمن اشتدّ عليه النزع نقله إلى مصلّاه إن لم يكن في النقل أذاه . [ 539 ] ويستحبّ عند المحتضر لتعجيل راحته قراءة سورة يس والصّافّات والأحزاب وآية الكرسي والآية الرابعة والخمسين من الأعراف والآيات الثلاثة الأخيرة من سورة البقرة بل قراءة ما أمكن من القرآن . [ 540 ] يكره ترك المحتضر وحده ، ووضع شيء على بطنه ، وحضور الحائض والجنب عنده ، وإكثار الحديث والبكاء ، وترك النساء إلى جانبه .

أحكام ما بعد الموت

[ 541 ] يستحبّ بعد الموقت تغميض عيني الميّت وإطباق جفنيه وشدّ فكّيه ومدّ يديه ورجليه ، وتغطيته بثوب ، والاسراج عنده في الليل ، وإعلام المؤمنين ليحضروا
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 85 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي