[ 1751 ] حدّ السرقة ، قطع أصابع يده اليمنى الأربعة ، في المرتبة الأولى ، ويبقى كفّه وإبهامه ، وفي المرتبة الثانية يقطع قدمه اليسرى ، من وسطه ، من الكعب ، ويبقى عقبه ، وفي المرتبة الثالثة ، يسجن حتّى يموت ولو سرق في السجن قتل .
[ 1752 ] إجراء حدّ السرقة ، مشروط بكون السارق بالغا ، عاقلا ، مختارا في عمله ، وكون المال يقوّم ربع الدينار أي أربع حمّصات ونصفها ، ذهبا ، وعلمه بكون المال مال غيره ، وعدم كونه شريكا في هذا المال ، وكون المال في حرز ، ووقوع السرقة خفية ، ولم يكن مضطرّا في السرقة ، وعدم كون السارق أبا للمسروق منه .
[ 1753 ] تثبت السرقة ، بشهادة رجلين عدلين ، وبالإقرار مرّتين . ويجري الحكم ، بعد حكم الحاكم ، الواقع بعد شكاية صاحب المال .
[ 1754 ] المحارب ، من يهجم على الناس بالسلاح - كلّ آلة قتّالة - لإيجاد الرعب والوحشة ، أو الغيلة على الشخص ، أو بقصد أخذ أموال الناس ، وكذا من يحرق الدار والدكّان وسائر معايش الناس ، وحكمه القتل أو الصلب ، أو قطع يده اليمنى ورجله اليسرى أو تبعيده من وطنه إلى سنة ، لا أقلّ ، واختيار إحدى هذه بمصلحة يراها الحاكم على وفق نوع عمل المحارب .
[ 1755 ] المرتدّ على قسمين :
1 - الفطري ، وهو من ارتدّ بعد كونه متولّدا في الإسلام واختياره .
2 - الملّي وهو من ارتدّ بعد اختياره الإسلام ولم يكن متولّدا في الإسلام .
[ 1756 ] في المرتدّ الفطري ، تفارقه امرأته ، بمحض ارتداده ، بلا حاجة إلى الطلاق ، ويلزم عليها الاعتداد ، عدّة الوفاة ، وتقسّم أمواله بين ورثته المسلمين ، بعد أداء ديونه ، ثمّ يحكم عليه بالقتل ، ولو كانت مرتدة ، بقي مالها على ملكها ، ويفارقها زوجها إن كانت يائسة ، أو لم يقاربها ، ولا عدّة عليها ، ولو قاربها ولم تكن يائسة ، صبر الزوج إلى تمام العدّة ، فإن تابت بقيت الزوجية ، وإلّا تبطل من حين الارتداد .
والمرتدة لا تقتل بل تحبس حتى تموت .
[ 1757 ] في المرتدّ الملّي رجلا كان أو امرأة ، بقي ماله على ملكه ، وإن لم يقع بينها وزوجها مقاربة أو كانت يائسة ، بطلت الزوجية ، وإلا يصير حتّى تنقضي العدة ، فإن تاب بقيت الزوجية ، وإلّا تبطل من حين الارتداد .
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 289
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢٨٩