تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
أهل البيت عليهم السّلام لا بأس به إذا وقعت الجبهة على التربة ، قدر درهم تقريبا . وأمّا افتراء المخالف في ذلك على الشيعة بأنّ هذا عبادة الأئمّة عليهم السّلام وشرك ، فلا يعتنى به فإنّ الكذب والافتراء يذهب جفاء واللّه من ورائهم محيط ، وإن أمكن للمؤمن ، لزم إرشادهم . [ 1777 ] مسّ اسم اللّه تعالى ، والآيات القرآنية ، وأسماء النبيّ صلّى اللّه عليه واله ، والأئمّة عليهم السّلام ، وفاطمة الزهراء عليها السّلام ، بلا طهارة حرام ، كما أنّ كلّ عمل يوجب هتك تلك الأسماء غير جائز ، وعلى الجرائد ونحوها رعاية ذلك ، وفي الموارد التي يظنّ المسّ غير المناسب لزمت الاستفادة من النقط رمزا ، مهما أمكن . [ 1778 ] الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر حرام وكذا في كلّ مجلس يشرب الخمر ، بل الأحوط ترك كلّ مجلس يعصى اللّه تعالى فيه ، ولو كان جلوس شخص تشويقا للمعصية فهو حرام قطعا ، ومن أهمّ المعاصي الاستهزاء باللّه تعالى والنبيّ صلّى اللّه عليه واله والأئمّة عليهم السّلام والقرآن ، بل وعلماء الدين بنحو عام . [ 1779 ] إذا لم يؤدّ المديون دينه مع يساره ومطالبة الدائن ، فللدائن التقاصّ ، والأخذ قدر دينه من ماله المديون ، والأحوط استئذان الحاكم الشرعي في ذلك . [ 1780 ] الإذاعة والتلفزيون والقمر الصناعي وجميع وسائل الارتباط ، ليست آلات اللهو ويجوز بيعها وشرائها ، واستيجارها ، ويحرم استفادة الحرام منها ، ويجب على المسلمين المتمكّنين ذوي الأثرياء ، الاستفادة منها لنشر حقائق الدين والأحكام الإسلامية بمعاونة علماء الدين . [ 1781 ] تبليغ الدين وإرشاد الجاهل بالنسبة إلى أحكام الدين واجب على كلّ مسلم ، ولا يختصّ بعلماء الدين ، لكن لا بدّ أن يكون ذلك عن يقين بالدين وأحكامه ولو تقليدا . وفي اختلاف الأنظار واحتمال مطابقة عمل شخص مع فتوى بعض العلماء ، لا يلزم الإرشاد كما لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حينئذ . [ 1782 ] يجب على المسلمين تأييد الجهات الاقتصادية لأقطار عالم الإسلام والممالك الإسلامية ، ومن أهمّ التأييدات شراء مصنوعاتهم دون مصنوعات الكفرة ، ويجب على أرباب الصنائع في البلاد الإسلامية ، تكميل صنائعهم ، لتكون لها إمكان مقابلة صنائع الكفرة .