أمكن بدون الفساد استحلاله ، وجب ، وإلّا فيستغفر اللّه تعالى ويتوب هو . وإن كانت الغيبة موجبة لوهن المؤمن في المجتمع وجب جبرانه ما أمكن .
[ 1767 ] غصب أموال الناس بأيّ شكل حرام ، حتى إنّ الاستفادة من الجدار المشترك بين الشخص وغيره ، لا تجوز بدون إذن الشريك ، بأي استفادة ، حتى يجعل عمود بنائه مثلا على ذلك الجدار ، إلّا فيما يعلم الرضا كالاتّكاء على جدار الغير .
[ 1768 ] الربا المعاملي يكون في المكيل والموزون فقط ، ولا يختصّ بالبيع ، بل يجري في سائر أنواع التبادل ، وأمّا الربا القرضي ففي كلّ شيء . والدرهم من الربا أشدّ من سبعين زنية .
[ 1769 ] بيع النقود القرطاسية كالدينار والتومان والدولار و . . . وشرائها نقدا ونسية ، بالتساوي والتفاوت جائز فالنقود كسائر الأمتعة ولا يجري حكم الربا في بيعها وشرائها ، كما أنّ الظاهر عدم جريان ملاك الربا في بيعها .
[ 1770 ] لا فرق بين البلاد الكبيرة والصغيرة في حكم الصلاة والصوم .
[ 1771 ] طلاب الجامعة المقيمون في بلد ، غير وطنهم ، قدر ثلاث سنوات تقريبا ، يتمّون صلاتهم ويصحّ صومهم فيه ولو بلا قصد إقامة عشرة ، والاحتياط حسن .
[ 1772 ] ما يستورد من الجلود من البلاد غير الإسلامية ، غير المعلومة كيفيّة ذبحها ، طاهرة . والاحتياط حسن .
[ 1773 ] كلّ ما فيه ضرر على الشخص من أنواع المخدّرات وغيرها ، حرام إذا استعمل قدر ما فيه الضرر .
[ 1774 ] التشابيه في المآتم الحيسنية ونحوها ، جائزة ، حتى إلباس الرجل لباس المرأة وبالعكس ، ولا بدّ من الاجتناب من الغناء وسائر المحرّمات .
[ 1775 ] زواج المسلمة مع الكافر باطل ، وبالعكس بنحو الدوام باطل . وأمّا متعة الكتابية فلا إشكال فيها ، ومن المحتمل قويا كون اتباع بوذا وكنفوسيوس وشيتو ونحو ذلك من الأديان القديمة من أهل الكتاب حكما لكن لا يترك الاحتياط . وأمّا زواج المرأة الشيعية مع المخالف ، فإن لم يكن فيه خوف زوال العقيدة ولم يحتمل فيه ضرر معتدّ به على المرأة فجائز .
[ 1776 ] السجود على الترب التي على بعض أطرافها تصاوير الضرائح أو أسامي
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 291
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢٩١