[ 1758 ] لا بدّ من رعاية المصالح العامّة للإسلام والمسلمين في إجراء الحدود ، فقد يكون الإجراء على خلاف المصلحة كما روي أنّ عليّا عليه السّلام لم يكن يجري الحدّ في الحرب ، ولم يكن يجري حدّ السرقة في عام المجاعة . فالشرائط مختلفة وتشخيص ذلك إلى الحاكم وولي الأمر . وللمقال مجال آخر .
[ 1759 ] من سبّ النبيّ صلّى اللّه عليه واله أو أحد الأئمّة عليهم السّلام أو فاطمة الزهراء عليها السّلام ، فحكمة القتل ، لكلّ من سمعه ، لكن لو لم تكن له بيّنة مثبتة لذلك عند القاضي ، لم يكن معذورا في ذلك .
[ 1760 ] من ترك واجبا أو فعل حراما عالما عامدا يعزّره الحاكم على ما يراه .
[ 1761 ] لو فعل الصبي إحدى الكبائر ، أدّبه وليّه أو معلّمه ، على ما يراه ، والأحوط عدم التجاوز عن خمس أو ستّ ضربة .
[ 1762 ] القمار حرام بأيّ آلة ، لكن اللعب بلا رهان بغير آلة القمار جائز ، بل بآلة القمار أيضا يحتمل الجواز والأحوط الترك .
بعض المتفرّقات من الأحكام
[ 1763 ] الغناء وهو صوت الإنسان ، المطرب ، المناسب لمجالس اللهوّ ، حرام . ولو شكّ في مورد أنّه من الغناء المحرّم أو لا ، فهو حلال ، لا بأس بعمله واستماعه .
وليس كلّ صوت حسن ، غناء ، وقد ورد الأمر بقراءة القرآن بالصوت الحسن .
ويستثنى من الغناء المحرم ، ما يتغنّى به في مجالس الزفاف ، بل ومجلس العقد ، وبل وما يلحقه ويتقدّمه ، بنحو يعدّ منه ، وإن كان الأحوط تركه في غير الزفاف .
[ 1764 ] لا يبعد كون الألحان الموسيقية أيضا حكمها حكم الغناء ، فما ليس من المطرب المناسب للّهو ، لا يبعد كونه حلالا ، عملا واستماعا وإن كان الأحوط تركه سيّما في ناحية الاستثناء في الزفاف ، بل لا يترك فيه .
[ 1765 ] لباس الذهب بأيّ شكل حرام للرجل ، ولو بمثل الخاتم وأمّا الزينة بالذهب ، إذا لم تعدّ لباسا فلا يبعد عدم الحرمة ، وإن كان الأحوط تركها . وهل يعدّ الزنجير المعلّق على العنق لباسا ؟ فيه تأمّل .
[ 1766 ] الغيبة محرّمة وهي كما في الرواية ، أدام كلاب أهل النار . ولو اغتاب مؤمنا فإن