[ 1740 ] حدّ اللواط أيضا القتل مطلقا على المشهور ، والأحوط التفصيل ، فإن كان الفاعل محصنا كان حكمه ، القتل وإلّا فيجلد مأة جلدة . وفي المحصن أيضا ضرب ضربة بالسيف ، أو رجم ، أو اسقط من شاهق ، ومن الممكن عقلا أن لا يموت ، ويجوز للحاكم إحراقه بالنار حتى يموت أيضا . وأمّا المفعول فإن رضي بالعمل كان حكمه القتل ، ولو كان غير محصن ، ولو تحقّق مقدّمات العمل ولم يقع الإيقاب فحكم كلّ من الفاعل والمفعول مأة جلدة .
[ 1741 ] يثبت اللواط أيضا كالزنا بالإقرار أربع مرّات ، وبشهادة أربعة رجال عدول ، يشهدون بالرؤية .
[ 1742 ] في تقبيل الغلام من شهوة ، تعزير قدر ما يرى الحاكم ، وفي الحديث إنّه الجم بلجام من نار ، ولعنته ملائكة السماء والأرض وملائكة الرحمة والغضب .
[ 1743 ] حدّ القيادة ، أي إيصال الشخصين للزنا أو اللواط ، خمس وسبعون سوطا ، ولو كان رجلا ، بعّد من وطنه بعد السياط .
[ 1744 ] لو أراد الزنا أو اللواط ولم يمكن منعه إلّا بقتله ، جاز قتله .
[ 1745 ] في وطي الحيوان ، تعزير على ما يراه الحاكم ، وفي الحديث إنه يجلد خمسا وعشرين سوطا .
[ 1746 ] حدّ مساحقة النساء ، مأة جلدة ، وورد في الحديث لعنتهما .
[ 1747 ] لو رمى بالغا عاقلا حرّا عفيفا ، بالزنا أو اللواط ، جلد ثمانين جلدة ، من فوق لباسه ولو أهانه بغير نسبة الزنا واللواط من أنواع الهتك ، عزّر على ما يراه الحاكم ، لو شكاه المهتوك .
[ 1748 ] الاستمناء حرام وفيه التعزير على ما يراه الحاكم ، وإن لم يتمكّن من الزواج أعانه الحاكم على ذلك .
[ 1749 ] في شرب الخمر ، ثمانون جلدة ، ولو تكرّر بعد الحدّ ففي المرتبة الثالثة ، حكمه القتل . وهذا الحكم يجري في أهل الذمّة أيضا ، إن تجاهر بالشرب . ولو كان الشارب رجلا يجلد عاربا - غير عورتيه - في غير وجهه وعورته .
[ 1750 ] ويثبت شرب الخمر ، بشهادة رجلين عدلين ، وبالإقرار مرّتين ، ولا يثبت بصرف بخر الفم والرائحة .
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 288
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢٨٨