3 - مات الزوج في ذلك المرض ولولا بسببه ، وأمّا لو برئ من ذلك المرض ثمّ مات بجهة أخرى فلا ترثه .
[ 1730 ] إن حدث نقص في سهام التركة لا يرد النقص على سهم الزوج والزوجة ، وكذا بالنسبة إلى سهم الامّ والمتقرّبين من جهة الامّ أي الاخوة والأخوات من الامّ أو الجدّ والجدّة من جانب الامّ ، والخالة والخال من جانب الامّ ، بل يرد النقص على سهام الأب والمتقرّبين من جهته ، كالعمّ والعمّة والاخوة والأخوات من جانب الأب أو الأبوين ، والجدّ والجدّة كذلك .
[ 1731 ] لا إرث في الزواج الموقّت ، ولو اشترط في الإرث فالأحوط الصلح . وأمّا ولد المتعة فهو يرث كولد الزواج الدائم .
[ 1732 ] الزينة والألبسة المشتراة من جانب الزوج للزوجة ، إن ملّكها الزوج فهي للزوجة ، وإن إباحها التصرّفات والاستفادة فقط فهي من جملة تركة الزوج .
بعض مسائل تتعلّق بالإرث
[ 1733 ] الحبوة ، أي قرآن الرجل وخاتمه وثياب بدنه التي لبسها ، أو أعدّها للّبس - لا ما أعدّها للتجارة ونحوها - ، وسلاحه الشخصي ، يتعلّق بولده الأكبر إذا مات الرجل ، وإذا تعدّد غير الثياب فالأحوط الصلح ، لكنّ الأظهر أنّها كلّها للولد الأكبر ، إن كان كلّها مورد استفادته ، والأحوط الصلح في مركب الرجل المعدّ لركوبه وكذا في رحله أي وسائل سفره ، وكذا في الكتب الباقية من الرجل ، وإن تعذّر الصلح فالحاكم الشرعي يفصل النزاع على ما يرى .
[ 1734 ] إن تعدّد الولد الأكبر كالمتولّدين في لحظة واحدة من زوجتي الرجل فهذه الأشياء بينهما بالسوية .
[ 1735 ] لو مات ولده الأكبر قبل موت الرجل فهذه الأشياء للأكبر الحيّ بعده .
[ 1736 ] ديون الميّت ، قبل الحبوة ، فلو كان عليه ديون مستغفرقة للتركة ، لزم صرف مختصّات الولد الأكبر أيضا في دين الميّت ، بل لو لم يكن الدين مستغرقا لتركة الميّت ، صرفت الحبوة في الدين أيضا بالنسبة ، فلو كانت التركة ستّون دينارا مثلا وكان دينه ثلاثون ، وكان قيمة الحبوة عشرين ، صرف قدر عشر توأمين من الحبوة ،