والباقي لعمّ الأب وعمّته ، يقسّم بينهما كذلك أيضا ، وإذا لم يكن هؤلاء فالإرث لذرّيتهم ، الأقرب فالأقرب .
الزوجيّة
[ 1725 ] إذا ماتت الزوجة ولم يكن لها ولد ، فلزوجها نصف التركة ، وإن كان لها ولد ولو من غير هذا الزوج ، فللزوج ربع التركة ، وإذا مات الزوج فللزوجة ربع المال إن لم يكن للزوج ولد وإن نزل ، وإن كان له ولد ولو من غيرها ، فللزوجة الثمن ، والباقي يعطى لباقي الورثة .
[ 1726 ] للزوجة حكم خاصّ بها في الإرث ، وهو أنّها لا ترث من الأراضي مطلقا ، كأرض الدار والمزرعة وغيرها ، لا من عينها ولا من قيمتها ، وفي بعض الأموال ترث من قيمتها ، لا من عينها ، وهذا في المبنيّات على الأراضي ، كالبناء في الدور والأشجار والزرع ونحو ذلك ، والميزان قيمة يوم الدفع ، ولو بذل الوارث عين هذه مكان القيمة أجزء ، بل الأحوط القبول ، وأمّا غير تلك الأموال فالزوجة كسائر الورثة ترث من جميعها . ولا يجوز لسائر الورثة ، التصرّف فيما تعلّق به حقّ الزوجة إلّا مع إذنها .
[ 1727 ] إذا تعدّدت الزوجات ، قسّم الربع أو الثمن عليهنّ ، بلا فرق بين المدخولة وغيرها ، إلّا أنّ غير المدخولة منهنّ ، إذا تزوّجها في مرضه التي مات فيه فلا مهر ولا ميراث ، وأمّا الزوج ذا تزوّج امرأة في مرض موتها يرث منها ولو لم يدخل بها .
[ 1728 ] الإرث ثابت بين الزوجين في عدّة الطلاق الرجعي ، فإذا انتهت عدّة الطلاق ثمّ وقع الموت أو كان الطلاق بائنا فلا توارث بينهما .
[ 1729 ] إذا طلّق الرجل زوجته في مرضه ومات قبل انقضاء السنة أي قبل تمام اثنى عشر شهرا هلاليا ، ورثته زوجته بشروط ثلاثة :
1 - أن لا تتزوّج المرأة بغير الرجل إلى موته أثناء السنة وإلّا فلا إرث وإن كان الأحوط الصلح .
2 - لا يكون الطلاق بأمر المرأة ورضاها بعوض ، لعدم ميلها إليه ، بل ولو كان بلا عوض أيضا ، وإن كان الصلح حينئذ أحوط .