وللجدّ أو الجدّة الثلث ويبقى سدس زائد يتصالحون فيه على الأحوط لا يترك وإن كان للعود على الجدّ أو الجدّة وجه .
8 - نفس الصورة ولكن مع تعدّد الأخوات للأب ، اثنتين فما فوق ، ولهنّ الثلثان ولا يبقى زائد .
9 - يكون الأجداد أو الجدّات متفرّقين ، بعضهم للأب وبعضهم للامّ ، ومعهم أخ أو أخت للأب ، واحد أو أكثر ، وحينئذ فيقسّم المال هكذا : للجدّ أو الجدّة للامّ ، الثلث وإن كانوا متعدّدين يقسّم بينهم بالسوية ولو اختلفوا بالذكورة والأنوثة ، وللجدّ أو الجدّة والأخ أو الأخت للأب جميعا ، الثلثان يقسّم بينهم بالتفاضل ، حسب قانون للذكر مثل حظّ الأنثيين ، وإذا كان أخ أخت للامّ أيضا فللمتقرّبين بالامّ من الجدودة والاخوة جميعا ، الثلث بالسوية ، وللجدّ أو الجدّة للأب الثلثان ، بالتفاضل في حظّ الذكر والأنثى .
10 - يكون مع الاخوة أو الأخوات المتقرّقين - بعضهم للأب وبعضهم للامّ - جدّ أو جدّة للأب ( عكس السابق ) وللأخ أو الأخت للامّ السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان متعدّدا يقسّم بينهم بالسوية ، وللأخ أو الأخت للأب مع الجدّ أو الجدّة للأب ، الباقي على نحو للذكر مثل حظّ الأنثيين . مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ، وإن كان معهم جدّ أو جدّة للامّ فقط فللجدّ أو الجدّة مع الأخ أو الأخت للامّ جميعا ، الثلث بالسوية ، وللأخ أو الأخت للأب ، الباقي على التفاضل ، في حظّ الذكر والأنثى إن كانوا مختلفين في ذلك .
[ 1719 ] أولاد الإخوة لا يرثون مع الاخوة شيئا ، فلا يرث ابن الأخ ولو للأبوين مع الأخ أو الأخت وإن كان للأب أو للامّ فقط ، هذا في صورة المزاحمة ، كما في المثال ، وأمّا في غير ذلك كاجتماع الجدّ للامّ وابن أخ للامّ وأخ للأب ، فإنّ ابن الأخ يشارك الجدّ في الثلث الذي للمتقرب بالامّ مطلقا ، والثلثان الباقيان للأخ للأب .
إرث الطبقة الثالثة
[ 1720 ] لإرث العمّ والعمّة من هذه الطبقة صور مختلفة :
منها : انحصار الوارث في عمّ أو عمّة واحدة والمال حينئذ كلّه لهذا الواحد ،