اشترك مع أب الميّت في الأب والامّ معا ، أو في الأب فقط ، أو في الامّ فقط .
ومنها : كان للميّت أعمام أو عمّات كلّهم للأب أو للامّ ، أو للأبوين ، ويقسّم المال بينهم بالسوية .
ومنها : كان للميّت عمّ وعمّة ، كلاهما للأب أو كلاهما للأبوين ، فللعمّ ضعف العمّة ، وكذا لو كان أعمام وعمّات من الأبوين ، أو كلّهم من الأب .
ومنها : كان للميّت أعمام وعمّات للامّ ويقسّم المال بينهم بالتفاضل ، والأحوط التصالح لاحتمال التساوي شرعا ، بل لا يترك ذلك .
ومنها : كان للميّت أعمام وعمّات مختلفات ، بعضهم للأب وبعضهم للامّ ، وبعضهم لهما وحينئذ فلا يرث ما للأب ، ومن للامّ إن كان واحدا عمّا أو عمّة ، فيعطى السدس ، والباقي لمن للأبوين ، على قانون للذكر مثل حظّ الأنثيين ، وإن كان من للامّ عمّ وعمّة معا ، اخذ الثلث ويقسّم بينهم بالتفاضل ، والأحوط التصالح بل لا يترك ذلك .
ومنها : كان للميّت أعمام وعمّات ، بعضهم للأب وبعضهم للامّ ، فالمتقرّب بالأب هنا كالمتقرّب بالأبوين في السابقة .
[ 1721 ] الأخوال والخالات من الطبقة الثالثة : إذا اجتمع المتقرّبون بالأب منهم والمتقرّبون بالامّ والمتقرّبون بالأبوين ، فهل يسقط منهم المتقرّب بالأب هنا كما في الأعمام والعمّات ، وكما في الطبقة الثانية ؟ فيه إشكال ، وكيف كان فالقسمة أيضا محلّ إشكال من حيث التساوي والتفاضل ، فلا يترك الاحتياط بالصلح .
[ 1722 ] في اجتماع واحد أو أكثر من الأعمام والعمّات مع واحد أو أكثر من الأخوال يقسّم المال ثلاثة أسهم : سهم للخؤولة وسهمان للعمومة .
[ 1723 ] إن لم يكن للميّت أعمام وأخوال انتقلت سهامهم إلى أولادهم ، أي سهم العمّ والعمّة إلى أولادهما وسهم الخالة والخال إلى أولادهما . ويقدّم ابن العمّ للأبوين على العمّ للأب .
[ 1724 ] إن لم يكن للميّت أعمام وأخوال انتقلت سهامهم إلى أولادهم ، أي سهم العمّ والعمّة إلى أولادهما وسهم الخالة والخال إلى أولادهما . ويقدّم ابن العمّ للأبوين على العمّ للأب .
[ 1724 ] إذا كان ورثة الميّت أعمام أبيه وعمّاته وأخواله وخالاته ، ومن أعمام امّه وعمّاته وأخوالها وخالاتها ، أعطي ثلث المال للمتقربين بالامّ ، بالتفاضل في وجه ، مع ما مر لكن لا يترك الاحتياط بالصلح ، وثلث الباقي لخال الأب وخالته كذلك ،
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 284
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢٨٤