من الأب الثلثان ، للجدّ ضعف الجدّة . وللجدّين من الامّ ثلث المال بالسوية .
[ 1716 ] إذا مات الرجل عن زوجة وجدّين للأب ، وجدّين للامّ ، يعطى للجدّين من الامّ ثلث مجموع التركة ، يقسّم بين الجدّ والجدّة على السواء ، وترث الزوجة نصيبها على التفصيل الآتي في إرث الزوجة . والباقي للجدّ والجدّة للأب ، للذكر ضعف حظّ الأنثى .
[ 1717 ] إذا ماتت المرأة عن زوج وجدّ وجدّة ، فنصف المال للزوج والباقي للجدّ والجدّة على تفصيل مضى من جهة أنّهما للأب أو للامّ .
[ 1718 ] اجتماع الجدودة والاخوة على صور :
1 - اجتماع الجدّ أو الجدّة والأخ أو الأخت كلّهم من جانب الامّ ، فيقسّم المال بينهم بالسوية .
2 - اجتماع هؤلاء وكلّهم من الأب ويقسّم المال بينهم على نحو يلاحظ تفاضل الذكر عن الأنثى أن يكونوا مختلفين .
3 - اجتماع جدّ أو جدّة للأب مع أخ أو أخت من الأبوين ، وحكمه كالصورة الثانية ، وإذا كان مع هؤلاء أخ أو أخت للأب فقط فلا إرث لهم فإنّ ما من الأبوين مقدّم عليهم .
4 - اجتماع أجداد أو جدّات مختلفات بعضهم للأب وبعضهم للامّ ، مع الاخوة أو الأخوات كذلك ، فللمتقرّب بالامّ ، اخوة أو أخوات ، والأجداد أو الجدّات جميعا ثلث المال ، يقسّم بينهم بالسوية ، ولو كانوا مختلفين بالذكورة والأنوثة ، وللمتقرب بالأب الثلثان الباقيان بالتفاضل ، بالذكورة والأنوثة إن كان مختلفين .
5 - اجتماع الجدّ أو الجدّة من جانب الأب مع أخ أو أخت امّي فللأخ أو الأخت إن كان واحدا السدس وإن كان متعدّدا ، الثلث بالسوية ولو كانوا مختلفين بالذكورة والأنوثة ، والباقي للجدّ أو الجدّة ، واحدا كان أو متعدّدا ، لكن عند التعدّد يقسّم بينهم بالتفاضل إن اختلفوا بالذكورة والأنوثة .
6 - اجتماع الجدّ أو الجدّة للامّ مع أخ للأب ، وحينئذ يكون للجدّ أو الجدّة الثلث واحدا أو متعدّدا ، وفي التعدّد يكون بينهم بالسوية ، وللأخ الثلثان وإن كان واحدا .
7 - اجتماع الجدّ أو الجدّة للامّ مع أخت واحدة للأب ، وحينئذ فلها النصف ،
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 282
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢٨٢