تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
سهم واحد منها للاخوة من الامّ يقسّم بينهم بالسوية ولو كانوا ذكورا وإناثا ، والسهمان الآخران للاخوة للأبوين على نحو للذكر مثل حظّ الأنثيين . وهكذا الأمر في اجتماع الإخوة للأب - مع عدم وجود الإخوة للأبوين - مع الاخوة للامّ . 7 - اجتماع الاخوة من الأبوين مع اخوة أبوي فقط ، مع أخ واحد أو أخت للامّ وحينئذ فلا إرث للاخوة من الأب ، ويعطى للأخ الواحد أو الأخت من الامّ ، سدس المال والباقي للاخوة من الأبوين يقسّم بينهم على نحو للذكر مثل حظّ الأنثيين . 8 - اجتماع الاخوة من الأبوين وإخوة للأب واخوة للامّ ، ولا يرث الاخوة من الأب حينئذ ، ويعطى للاخوة من الامّ ثلث المال يقسّم بينهم بالسوية بلا فرق بين الذكر والأنثى ، ويعطى الثلثان للاخوة من الأبوين للذكر مثل حظّ الأنثيين . [ 1713 ] إذا كان للميّت زوجة واخوة ، ترثه زوجته على التفصيل الآتي ، ويرثه اخوته على نحو ما مرّ ، وإذا كان للميّت زوج واخوة ، كان للزوج نصف المال والباقي للاخوة على تفصيل بين الإخوة للأبوين أو الأب أو الامّ ، حيث لا يرد النقص على الاخوة للامّ فيرثون ثلث أصل المال ، ونصف أصل المال للزوج ، والباقي أيّ مقدار كان يكون للاخوة من الأبوين . فمن ستّة آلاف مثلا ثلاث آلاف للزوج وألفان للاخوة من الامّ ، وألف فقط للاخوة من الأبوين . وكذا لو كان زوج وإخوة للأب واخوة للامّ فالنقص على الإخوة للأب أو الأبوين لا الاخوة من الامّ . [ 1714 ] إذا لم يكن للميّت اخوة ، فامت ذرّيتهم مقامهم في أصل السهم وفي كيفيّة التوزيع ، متساويا في ذرّيّة الامّ ، ومختلفا في ذرّية الأب أو الأبوين ، وقيل بعضهم أيضا بالتساوي والأحوط التصالح . [ 1715 ] إرث الأجداد والجدّات أيضا على صور : 1 - انحصار الوارث في جدّ أو جدّة لأبيه أو لامّه ، فالمال كلّه للجدّ أو الجدّة ، ولا يلاحظ الأقربية ، فالجدّ الأبعد لا يرث مع وجود الأقرب . 2 - اجتماع الجدّ والجدّة لأبيه ، للجدّ الثلثان وللجدّة الثلث . 4 - اجتماع جدّ للأب وجدّ للامّ فمن للامّ ، له الثلث ، والباقي لمن للأب . 5 - اجتماع الجدّين للأبوين أي الجدّ والجدّة ، مع الجدّين للامّ ، فيعطى للجدّين