[ 1709 ] إن كان أحد الوالدين موجودا فلا يرث الجدّ والجدّة لكن يستحبّ لأحد الوالدين حينئذ إن كان سهمه أكثر من السدس إعطاء السدس للجدّ أو للجدّة بعنوان الهبة ( أو بعنوان الطعمة ) ومع وجود الجدّ والجدّة معا ، إعطائهما معا بالسوية .
[ 1710 ] المراد بالولد في الإرث من يتولّد من ماء الشخص وإن كان من المتعة ، وأمّا الدعيّ فليس ولدا وما هو المرسوم من أخذ طفل من المعاهد لا بأس بأصل الأخذ والرعاية لكن التسجيل بعنوان الولد الحقيقي بما أنّه يوجب اختلاط الأنساب ، غير جائز وليس بينهما إرث .
إرث الطبقة الثانية
[ 1711 ] سبق أنّ الطبقة الثانية هي الجدّ والجدّة والأخ والأخت وإن كان الأخ أو الأخت ميّتا حين وفاة المورّث يرث أولاده ، والأخ أو الأخت من الأبوين مقدّم على الأخ أو الأخت الأبوي ، فلا يرث الأبوي ولكن يرث عندئذ الأخ أو الأخت الامّي أيضا .
[ 1712 ] وراثة الأخ لأخيه تتصوّر على أنحاء :
1 - كون الوارث أخا واحدا أو أختا واحدة فقط ، وحينئذ فالمال كلّه له سواء كانت الاخوة باعتبار الأبوين امّ الأب فقط أم الامّ فقط .
2 - كون الوارث اخوة متعدّدين من الأبوين أو للأب فقط وحينئذ يقسّم المال بينهم بالسوية ، إن كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط ، وإن كانوا ذكورا وإناثا قسّم المال على نحو يكون للذكر مثل حظّ الأنثيين .
3 - كون الوارث اخوة متعدّدين لامّه ويقسّم المال بينهم بالسوّية ، كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط أو مختلفين .
4 - اجتماع الأخ للأبوين مع الأخ للأب فقط ، ويرث الأوّل كلّ المال ، وإن تعدّدوا يقسّم المال بينهم مع لحاظ أنّ للأنثى نصف الذكر .
5 - اجتماع الإخوة للأبوين مع أخ أخت واحدة للامّ ، ويعطى للذي أو التي للامّ ، سدس المال ، والباقي للاخوة للأبوين ، مع لحاظ أنّ سهم الذكر ضعف الأنثى .
وهكذا الأمر في اجتماع الإخوة للأب مع أخ أو أخت للام .
6 - اجتماع الإخوة للأبوين مع اخوة وأخوات للامّ ، يقسّم المال ثلاثة أسهم ،