تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
الستّة المتقدّمة ، وحينئذ فيقسّم المال خمسة أسهم ولكلّ من الأبوين سهم واحد وللبنت ثلاثة أسهم . ومنها : اجتماعهما مع بنت واحدة كالوجه السابق ، لكن مع وجود الاخوة الحاجبة أي الجامعة للشرائط المتقدّمة ، وحينئذ فمشهور الفقهاء على أنّ الاخوة حاجبة للامّ فيقسّم المال أسداسا وتعطى ثلاثة أسهم كاملة للبنت وكذا ثلاثة أرباع سدس آخر ، وتنخفض حصّة الامّ إلى السدس ، وحصّة الأب تكون السدس وربع السدس . فالحاصل أنّ المال يقسّم أربعة وعشرين حصّة ، أربعة للامّ ، وخسمة للأب ، والباقي للبنات ، لكنّ المسألة مشكلة والأحوط تحصيل رضى الأب والبنت على التقسيم خمسة أقسام كالوجه السابق . ومنها : اجتماع الأبوين مع ولد الابن ويقسّم المال ستّة أسهم لكلّ من الأبوين سهم والأربعة الباقية للولد . وإن كان الأولاد متعدّدين فكذلك لكن الأربعة الباقية تقسّم بين الأولاد بالسوية إن كانوا ذكورا أو إناثا ، وإن كان رجالا ونساء فللذكر مثل حظّ الأنثيين . [ 1707 ] وأمّا إذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد فهذا أيضا على صور : منها : اجتماعه مع بنت واحدة للميّت ، وفي ذلك ربع المال لأحد الوالدين والباقي للبنت . ومنها : اجتماعه مع ابن واحد فلأحد الأبوين السدس والباقي للابن ، وإن كانوا أبناء يقسّم الباقي بينهم بالسوية . ومنها : اجتماعه مع بنات متعدّدة ، فلأحد الأبوين خمس المال والباقي للبنات السوّية . ومنها : اجتماعه مع ابن وبنت ، وفي ذلك سدس المال لأحد الأبوين والباقي للأولاد ، للذكر مثل حظّ الأنثيين . [ 1708 ] إذا لم يكن للميّت ابن أو بنت بلا واسطة ، كان الإرث لأولادهما ويرث حفيده سهم أبيه وإن كان أنثى ، ويرث سبطه وإن كان ذكرا سهم امّه . ومع التعدّد يقسّم سهم الابن المتوفّى ، بين أولاده على نحو يكون للذكر مثل حظّ الأنثيين ، ويقسّم سهم البنت المتوفاة بين أولاده كذلك .