تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
3 - الأعمام والأخوال والعمّات والخالات ، ومع عدم وجودهم قام أبنائهم مقامهم ويلاحظ الأقرب فالأقرب فلا يرث الأبناء مع وجود العلمّ أو الخال أو العمّة والخالة إلّا أن يكون للميّت عمّ أبوي وابن عمّ من الأبوين فإنّ الأخير مقدّم . وهل يجري هذا فيما تعدّد العمّ أو ابن العمّ ؟ وهل يجري فيما كان للميّت زوج أو زوجة ؟ فيه إشكال . وإذا لم يكن للميّت أقرباء من هذه الطبقات الثلاثة ، ورثته عمومة أبيه وامّه وعمّاتهما ، وأخوالهما ، وخالاتهما ، أو أبناء هؤلاء ، مع عدم وجودهم . وإذا لم يكن للميّت هذه الأقرباء أيضا ورثته عمومة جدّة وجدّته وأخوالهما وعمّاتهما وخالاتهما ، وبعدهم أولادهم مهما تسلسلوا ، إن صدق عليهم عنوان القريب للميّت عرفا - لا كفرض بقاء شخص من قرون خالية بعيدة - والأقرب مقدّم على الأبعد . وأمّا الزوجية فلها أثر مستقلّ في الإرث قبال هذه الطبقات .

إرث الطبقة الأولى

[ 1704 ] إن كان للميّت وارث واحد من الطبقة الأولى يرث التركة كلّها ، سواء في ذلك أب الميّت أو امّه أو ابنه أو بنته . وإن كان الوارث أبناء متعدّدين أو بنات متعدّدات فتقسم التركة بينهم بالسوية ، وإن كان الوارث ابنا وبنتا أو أبناء وبنات تقسّم التركة على وجه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين . [ 1705 ] إن كان وارث الميّت أحد أبويه فقط أخذ المال كلّه ، وإن كان الأبوين معا يأخذ الأب ثلثي المال والامّ الثلث ، وإن كان حاجب قريب فينقص سهم الامّ من الثلث إلى السدس ، ويردّ الباقي إلى الأب ، ومثال الحاجب كما إذا كان للميّت اخوة فإنّهم وإن لم يرثوا شيئا إلّا أنّهم يحجبون الامّ عن الثلث ، إن اجتمعت فيهم شرائط ستة وهي : 1 - وجود الأب . 2 - لا يقلّ الاخوة عن رجلين أو أربع نساء أو رجل وامرأتين . 3 - يكونوا اخوة الميّت لأبيه وامّه أو للأب خاصّة . 4 - يكونوا متولّدين لا حملا . 5 - يكونوا مسلمين . 6 - يكونوا أحرارا . [ 1706 ] اجتماع الأبوين مع الأولاد يتصوّر على وجوه : منها : اجتماعهما مع بنت واحدة ولا تكون للميّت اخوة جامعة لشرائط الحجب