في الإرث
[ 1698 ] أسباب الإرث ثلاثة :
1 - الأرحام . 2 - الزوجية . 3 - الولاء .
[ 1699 ] الولاء على ثلاثة أقسام :
1 - ولاء العتق ، فيرث السيّد من عبده الذي أعتقه إن لم يكن للعبد أرحام .
2 - ولاء ضمان الجريرة . والمراد من ضمان الجريرة قرار الشخص مع آخر على ضمان جناياته في قبال الإرث عنه ، فيرثه إن لم يكن له أرحام ولا ولاء العتق .
3 - ولاء الإمامة ، أي الإمام يرث الشخص إن لم يكين له وارث آخر أصلا من النسب والسبب والولاء الآخر .
[ 1700 ] وهنا أمور تمنع من الإرث :
1 - الرقيّة فإنّها مانعة عن الإرث .
2 - الكفر فإنّه مانع من إرث الكافر من المسلم .
3 - قتل العمد فلا يرث القاتل من المقتول .
[ 1701 ] إن مات كافر وفي ورثته مسلم فهو الوارث لجميع ماله وإن لم يكن في ورثته مسلم يرثه وارثه الكافر ، إلّا الكافر بسبب الارتداد فلا يرثه الكافر ، بل وارثه الإمام إن لم يكن له وارث مسلم آخر .
[ 1702 ] قتل العمد مانع الإرث ، لا الخطأ أو شبه العمد . ثمّ قتل العمد أيضا مانع إرث القاتل فقط لا أولاده مثلا .
[ 1703 ] الإرث في الأرحام على ترتيبهم في ثلث طبقات ، ولا يرث أحد من الطبقة المتأخّرة إلّا فيما يوجد من الطبقة المتقدّمة أحد يرث . والطبقات هذه :
1 - الأبوان والأولاد مهما نزلوا ، لكن الولد يمنع الحفيد والسبط عن الإرث عند اجتماعهما مع الولد .
2 - الأجداد والجدّات مهما تصاعدوا ، والاخوة والأخوات أو أولادهما مع عدم وجودهما ، ومع تعدّد أولاد الأخ والأخت يمنع الأقرب الأبعد عن الميراث ، فابن الأخ مقدّم في الإرث على حفيد الأخ وهكذا ، كما أنّ الجدّ مقدّم على أبيه .