[ 1688 ] كفّارة قتل المؤمن عمدا ظلما كفّارة الجمع ، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكينا . ونظيره كفّارة الإفطار في رمضان على الحرام على الأحوط .
[ 1689 ] إذا قتل المستحقّ للقتل كاللائط ، غير المأذون شرعا من الحاكم أو من نصبه تثبت الكفّارة على القاتل على الأحوط .
[ 1690 ] في جزّ المرأة شعرها في المصاب كفّارة الإفطار في رمضان على الأحوط ، وفي نتفه ، أو خدش وجهها مع الإدماء ، وفي شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته ، كفّارة اليمين على الأحوط .
[ 1691 ] إاذ تزوّج بامرأة ذات بعل أو في العدّة الرجعية لزمته المفارقة ، والأحوط التكفير بخمسة أصوع من دقيق .
[ 1692 ] لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت ، صام في الغد على الأحوط استحبابا .
[ 1693 ] لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز فالأحوط الصدقة بل كلّ يوم بمدّ على مسكين ، أو يعطيه مدّين ليصوم عنه .
[ 1694 ] في كلّ مورد يجب فيه الإطعام فإن كان بالتسليم وجب لكلّ مسكين مدّ من الحنطة أو دقيقها على الأحوط في كفّارة اليمين وفي غير اليمين يجزي مطلق الطعام ، والأحوط مدّان ، ولا تكفي القيمة إلّا إذا وثق بأنّ الآخذ يصرفه في الطعام .
ولو كان بالإشباع كفى كلّ ما يتعارف التغذّي به لغالب الناس . وكلّ ما كان أجود كان أفضل .
[ 1695 ] في الكسوة يكفي ثوب لكلّ فقير ، والثوبان أحوط .
[ 1696 ] يعتبر الفقر في المصرف والإيمان على الأحوط ومع عدم المؤمن يدفع إلى ضعفاء غير المؤمنين عدا الناصب ، ولا يجوز دفعها إلى واجب النفقة .
[ 1697 ] كفّارة الغيبة الاستغفار للمغتاب والتوبة . وكفّارة عمل السلطان الظالم قضاء حوائج الاخوان ، وكفّارة اللطم على الخدود الاستغفار وكفّارة الضحك قول : اللّهمّ لا تمقتني ، وكفّارة المجالس غير المأمونة من العصيان ، سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون وسلام على المرسلين والحمد للّه ربّ العالمين .
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 276
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢٧٦