الموصى له بعد وفاة الموصي .
[ 1681 ] لا تخرج الصلاة والصوم من أصل التركة إلّا مع رضى الورثة ، فالخارج من الأصل أوّلا الكفن ونفقة الدفن ثمّ ديون الميّت إلهيا واناسيا ثمّ تخرج الوصية من ثلث الباقي .
[ 1682 ] يلزم أن تكون الوصية بأمر مشروع ، فلا تصحّ الوصية بإعانة الظالم مثلا ، أو ترويج باطل ، أو تعاون على الإثم .
[ 1683 ] يجوز للوصي أخذ الأجرة من مال الميّت إن قبل الوصية لا مجانا فإن عيّن الميّت مقدار الأجرة فهو وإلّا فعلى قدر أجرة المثل .
في الكفّارات
[ 1684 ] الكفّارة ما عيّنت شرعا لتكفير بعض المآثم ، يوجب رفع العقاب أو تخفيفه ، والكفّارة قد تكون أشياء متعدّدة بنحو التخيير أو الترتيب أو الجمع .
[ 1685 ] كفّارة الظهار - الظهار : قول الرجل لامرأته : ظهرك عليّ كظهر امّي ، وكان ذلك طلاقا في الجاهلية ففسخه الشارع وجعل له كفّارة - وقتل الخطأ ، مرتبة ، يجب فيهما عتق رقبة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز أطعم ستّين مسكينا . ونظيرهما في الترتيب كفارة من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، فيجب فيه إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات على الأحوط .
[ 1686 ] كفّارة من أفطر في رمضان ، مخيّرة . وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا ، وكذلك كفّارة مخالفة العهد .
[ 1687 ] كفّارة الإيلاء - الإيلاء : حلف الرجل على ترك وطئ زوجته الدائمة المدخول بها ، أبدا أو مدّة أزيد من أربعة أشهر إضرارا بها كقوله لها : واللّه لا أجامعك أبدا أو إلى أكثر من أربعة أشهر وإذا وطأها بعد الإيلاء في المدة أو بعدها لزمته الكفّارة وهذه الكفّارة واجبة كما أنّ الوطىء أيضا واجب مع الإمكان - وكفّارة اليمين ، يجتمع فيهما التخيير والترتيب ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات ، ونظير ذلك كفّارة النذر على ما مرّ أي عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكينا على الأحوط فإن عجز صام ثلاثة أيام على الأحوط .