في الصدقات
[ 1662 ] الصدقة على قسمين : واجبة كالزكاة والمظالم والكفّارات ، ومستحبّة وهي كلّ إحسان إلى الغير ولو بغير المال كالتعليم ونشر العلم ، وتبليغ الأحكام ، وإعانة المظلوم ، وكلّ من له حاجة .
[ 1663 ] تملك الصدقة بالقبض ، ولا يمكن إرجاعها بعد القبض ولو لم يكن الآخذ من ذوي القربى والأرحام .
[ 1664 ] لا يلزم في آخذ الصدقة المستحبة ، الإيمان أو الإسلام ، فتصحّ الصدقة إلى الكافر أيضا .
[ 1665 ] يجوز تصدّق السيّد إلى غير السيّد وبالعكس في المستحبّات ، ولا يجوز صدقة الزكاة من غير السيّد إلى السيّد ، بل الأحوط ذلك في كلّ صدقة واجبة بالأصل كالمظالم والكفّارات أيضا ، ولا مانع في الواجب بالعارض كنذر الصدقة .
[ 1666 ] يكره استرجاع الصدقة بعنوان الشراء أو الهبة ، ولكن لو انتقل إلى الشخص بالإرث لا كراهية فيه .
[ 1667 ] طلب الحاجة من الغير من غير حرج ، مكروه مؤكّد كما أنّ ردّ السائل أيضا كذلك .
في الوصية
[ 1668 ] الوصية إيصاء الإنسان بشيء من تركته أو بالمحافظة على أولاده الصغار أو بأداء أعمال خاصّة كتجهيزه وقضاء فوائته أو أداء دينه ، والوصيّ هو الشخص المعيّن من جانب الميّت لتنجيز وصايا الميّت .
[ 1669 ] يعتبر في الموصي ، البلوغ والعقل والاختيار والرشد ، فلا تصحّ وصيّة المجنون والمكره والسفيه إلّا في غير المال كالتجهيز ونحوه ، ولا تصحّ وصيّة الصبي إلّا إذا بلغ عشر سنين فتصحّ وصيّته في الميراث والخيرات العامّة أو لأرحامه وأقربائه ، وفي غير ذلك إشكال . كما أنّ في نفوذ وصيّة الصبي البالغ سبع سنين في الأمور اليسيرة أيضا إشكالا فالاحتياط لا يترك . ويعتبر في الموصي عدم كونه قاتل نفسه عمدا بأكل