[ 1652 ] يعتبر في انعقاد اليمين كون العاقد بالغا عاقلا مختارا قاصدا بخلاف يمين الصبي أو المجنون أو المكره أو السكران ، ومن اشتدّ به الغضب فسلبه اختياره .
ويعتبر اللفظ أو ما قام مقامه كإشارة الأخرس ، ويكفي كتابته أيضا على الأحوط ويعتبر كون اليمين باللّه تعالى بذكر اسم الجلالة أو الوصف الخاصّ كالرحمن أو ذكر وصف أو فعل يخصّه كمقلّب القلوب أو الذي نفسي بيده أو الوصف الغالب كالربّ والخالق والرازق ونحو ذلك أو ما ينصرف إليه في مقام الحلف . ولا ينعقد باليمين بالرسول والإمام والكعبة والقرآن . ولا كفّارة لحنث هذه لكن حنثه قبيح في محيط المتشرّعة ولعلّه نوع إهانة بالرسول و . . . ، وأمّا حنث الحلف باللّه تعالى فهو حرام وكفّارته إطعام أو إلباس عشرة مساكين أو عتق رقبة وإن عجز فصوم ثلاثة أيام .
في الوقف
[ 1653 ] يعتبر في الواقف ، البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر عن التصرّف في الموقوف لسفه أو فلس ، فلا يصحّ وقف الصبي والمجنون والمكره والمحجور عليه . ويعتبر في الوقف عدم توقيته بمدّة ، فلا يصحّ إذا وقّته كالوقف إلى سنة ، أو الوقف من بعد حياته ، أو الوقف إلى سنة ثمّ رجوعه إلى المالك إلى سنة ثمّ الوقف بعده . لكنّ الأحوط العمل بالوقف في الأخيرين وجعله حبسا وللمقام صور كثيرة ليس هنا مجال ذكرها . ويعتبر فيه عدم كون المال وقفا على نفسه فلا يصحّ وقف الأرض لدفنه فيها بعد موته ، كما لا يصحّ الوقف لنفسه أيام حياته ، وأمّا إذا وقف للفقراء ثمّ صار هو فقيرا جاز له الانتفاع .
[ 1654 ] الوقف حبس الأصل وتعيين منافعه لشخص أو أشخاص أو عمل أو جهة .
[ 1655 ] يعتبر في متعلّق الوقف كونه معيّنا لا كوقف أحد دوره ويعتبر كون عين المال موجودا لا كوقف دينه من فلان . ويعتبر في صحّة الوقف إذا كان وقفا خاصّا القبض فلا يصحّ من دون قبض الموقوف عليه أو وكيله أو وليّه . نعم يكفي قبض الطبقة الموجودة عن الطبقة اللاحقة ، وفي الوقت على أولاده الصغار يكفي كونه تحت يديه من باب الولاية على صغاره . وفي الوقف العام كالمسجد لا يحتاج إلى القبض ويكفي تحرير العين للصلاة فيه . ولا يعتبر القبول في الوقف العامّ وكذا العناوين