تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
كفت صلاة ركعة واحدة ، ولو نذر فعل أمر يقتضي التقرّب كفى أيّ عمل قربي . [ 1647 ] إذا نذر صوم يوم معيّن فإنّ قيّده بالسفر جاز السفر وصحّ الصوم في السفر ، وإن صرّح بالأعمّ من السفر والحضر جاز السفر وصحّ الصوم أيضا ، وإن نذر صوم يوم معيّن ولم يذكر السفر جاز السفر أيضا ويفطر ويقضيه ولا كفّارة عليه ، وكذا إذا جاءه اليوم وهو مسافر لا يجب عليه قصد الإقامة ، بل يفطر ويقضيه ، وكذلك إذا صادف اليوم ، غير السفر من سائر الأعذار كالحيض والمرض ، أو صادف أحد العيدين أفطر وقضاه ، أمّا إذا أفطر بدون عذر عصى ووجب القضاء والكفّارة . [ 1648 ] إذا نذر مالا لحرم أحد الأئمّة عليهم السّلام يصرفه في مصالح الحرم من العمارة والإنارة والافتراش وأداء أجور الخدمة وغير ذلك من شؤون الحرم ، أو يجعله في الضريح ، إن وثق بالمتصرّف في هذه الأمور وإلّا فلا يجوز وإن نذر جعله في الضريح فإن احتمل صرفه في غير الراجح من الأمور لم يصحّ جعله في الضريح ، بل يصرفه في الزوّار أو مصالح الحرم ، وإن نذر لشخص الإمام عليه السّلام يصرفه في أيّ خير ويهدى ثوابه إلى الإمام عليه السّلام ، والأحسن صرفه في الزوّار أو ما يحيي به اسم الإمام عليه السّلام . [ 1649 ] كفّارة حنث النذر عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا على الأحوط . [ 1650 ] العهد كالنذر يحتاج إلى صيغة بأن يقال : عاهدت اللّه تعالى أن أفعل كذا أو أترك كذا ، فإن ذكر مجازاة معيّنة على حنثه فهو ، كأن يقول بعد الصيغة : فإن خالفت فعليّ ألف تومان مثلا ، وإن لم يذكر مجازاة معيّنة فكفّارة حنثه عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين ، ويعتبر في متعلّق العهد ما نذكره في متعلّق اليمين .

في اليمين

[ 1651 ] اليمين في قسمين : 1 - التأكيد في الإخبار كقوله : واللّه كان كذا مثلا ، وهذا النوع إن كان صادقا كان مكروها ، وإن كان كاذبا كان معصية كبيرة لا كفّارة له ، وإن كان لدفع شرّ عن نفسه أو مؤمن جاز والأحسن حينئذ أيضا التورية إن كان قادرا عليها بلا حرج . 2 - الحلف على عمل أو تركه في المستقبل كقوله : واللّه أفعل كذا ، أو إن كان كذا أفعل كذا . والكلام هنا في هذا النوع .