2 - كون صيده بإرسال صاحبه للاصطياد بخلاف الاسترسال بنفسه من دون إغراء صاحبه ، ولا يكفي الشركة أيضا أي شركة الاسترسال والإرسال في الصيد ولو كان أثر الإغراء مشهورا أيضا ، كما إذا زاد في العدو بسبب الإرسال .
3 - إسلام المرسل .
4 - تسمية المرسل ولو تركها عمدا حرم ، لا نسيانا ، ولا أثر لتسمية غير المرسل .
ولو تذكّر بعد الإرسال تجب التسمية قبل الوصول إلى الهدف على الأحوط .
5 - استناد موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره ، لا إلى خنقه ، أو إلى إتعاب الصيد في العدو ، أو انخراق مرارته من شدّة الخوف .
6 - عدم إدراك المرسل الصيد حيّا مع اتّساع الوقت للذبح ، وإلّا وجب الذبح ، ولو لم يتّسع الوقت لتواني المرسل في الوصول إلى المصيد بحسب المتعارف حرم أيضا كما أنّه إذا ضاق وقت الذبح لعدم وجود آلة الذبح حرم أيضا ، بخلاف ما ضاق الوقت لاشتغال المرسل بمقدّمات الذبح ، كسلّ السّكين ونحوه على المتعارف فإنّه حلال ، وكذا لو تركه لفقد آلة الذبح فقتله الكلب وأزهق روحه فإنّه حلال .
[ 1613 ] لا يشترط وحدة الكلب المسترسل ، فإن أرسل كلابا متعدّدة وكانت جامعة للشرائط حلّ الصيد ولكن لو كان بعضها غير واحد للشرائط وكان له أيضا أثر في قتل الحيوان لم يحلّ أكله .
[ 1614 ] إذا أرسل الكلب لصيد حيوان كالغزال فصاد حيوانا آخر فهو حلال ، وكذا لو صاد مقصود المرسل مع حيوان آخر .
[ 1615 ] لا يحلّ صيد غير الكلب المعلّم كالنسر والصقر والنمر ، ولكن إذا أدرك المرسل الصيد وهو حيّ فذكّاه بشرائطه حلّ الصيد .
صيد السمك والجراد
[ 1616 ] لو أخذ السمك ذا الفلس ، بحسب الأصل - وإن زال بالعارض - من الماء أو خارجه حيّا ثمّ مات خارج الماء حلّ أكله ، كما أنّه طاهر ولو مات داخل الماء فهو طاهر لكنّه حرام ، وأمّا إذا مات في الشبكة أو حين إخراجه من الشبكة فهو حلال وطاهر . وأمّا السمك بلا فلس فيحرم أكله مطلقا .