تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
الذبح ، ويكفي « بسم اللّه » و « اللّه أكبر » وكلّ ما فيه ذكر اللّه مع التعظيم ، وأمّا ذكر « اللّه » فقط فالأحوط عدم الاكتفاء به ولو أخلّ بالتسمية نسيانا فلا بأس ، وأمّا الإخلال جهلا بالحكم فلا تبعد الحرمة . 5 - خروج الدم المتعارف ، فلا تحلّ إن لم يخرج أو خرج قليلا بالإضافة إلى نوع الحيوان ، لسبب انجماد الدم في العروق ونحو ذلك ، وأمّا إذا كانت قلّة الدم السبق نزف الدم لجرح مثلا فلا بأس . 6 - تحرّك الذبيحة بعد تمام الذبح ، ولو حركة يسيرة ، كتطرّف عينها أو تحرّك ذنبها أو تركض رجلها . نعم هذا فيما شكّ في حياته حال الذبح وإلّا فلا تعتبر الحركة أصلا . [ 1601 ] الذبح بالمكائن الجديدة كاف إذا روعيت الشرائط كالاستقبال وحدّة آلة الذبح والتسمية و . . . ويكفي تسمية واحدة لذبح المتعدّد من الحيوان إن ذكر اسم اللّه تعالى بقصدها جميعا ، إن كان ذبحها جميعا في وقت واحد عرفي ، وأمّا لو كان الذبح تدريجا مع الفصل فيلزم لكلّ واحد حين وقوع الآلة على الحيوان ذكر اللّه تعالى مستقلّا . [ 1602 ] هدم احساس الحيوان قبل الذبح لراحته حين الذبح لا بأس به ، ولعلّه أمر حسن ، لكن بشرط عدم منعه من خروج الدم بالمتعارف . [ 1603 ] إن استعصى الحيوان ولم يمكن ذبحه مراعيا للشرائط أو وقع في بئر مثلا ولم يمكن ذبحه واحتمل موته هناك فيمكن ذبحه بضربه ولو من بعد بالسيف والطعن ونحوه حتّى يموت بهذا الضرب ، ولا يشترط الاستقبال حينئذ ، ويلزم مراعاة سائر الشرائط . [ 1604 ] اللحوم المبتاعة في بلاد الإسلام طاهرة وحلال إن شكّ في تذكيتها ، وأمّا المستوردة من بلاد الأجانب الكفرة فإن شكّ في كيفيّة ذبحها حرم لحمها ولكنّها طاهرة على الأقوى .

نحر الإبل

[ 1605 ] يعتبر في حلّية لحم الإبل وطهارته مضافا إلى شرائط الستّة السابقة ، إدخال