1 - الدم . 2 - الروث . 3 - القضيب . 4 - المشيمة .
6 - الغدّة أي كلّ عقدة في الجسم مدوّرة تشبه الفندق . 7 - البيضتان . 8 - خرزة الدماغ : حبّة قدر الحمّصة في وسط الدماغ تميل إلى الغبرة . 9 - النخاع : خيط أبيض في وسط فقار الظهر . 10 - العلباوان : عصبتان ممتدّان على الظهر من الرقبة إلى الذنب عريضتان صفراوان . 11 - المرارة . 12 - الطحال . 13 - المثانة .
14 - حدقة العين . 15 - اذنا القلب على الأحوط ، لكنّ الأقوى حلّيتهما . هذا في غير الطيور ، وأمّا فيها فيحرم الرجيع والدم بلا إشكال ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن كلّ ما وجد من المذكورات فيها . وأمّا غير هذه فلا يحرم ، كالقلب والكبد والكرش والأمعاء والغضروف والعضلات . ولكن يكره الكليتان واذنا القلب والعروق سيّما الأوداج ، والأحوط استحبابا ترك أكل الجلد والعظم مع عدم ضرر معتدّ به وإلّا فيحرم ، ولا بأس بأكل جلد الرأس وجلد الدجاج وسائر الطيور وعظم صغار الطيور كالعصفور .
[ 1630 ] يجوز أكل اللحوم المحلّلة مطبوخا وغير مطبوخ ، ومشويّا وحتّى محروقا مع عدم الضرر ، ولكن يكره أكله طريّا أي لم يتغيّر بالنار ولا بالشمس ولا بذرّ الملح عليه وتجفيفه .
[ 1631 ] يحرم الدم من الحيوان ذي النفس عدا ما يتخلّف في الذبيحة غير المجتمع في القلب والكبد ، والأحوط الترك في المجتمع فيهما ، ويحرم من غير ذي النفس إذا كان يحرم أكله كالوزغ ، وأمّا الموجود في حلال اللحم كالسمك فما أكل في ضمن لحم السمك جائز على الأظهر وأمّا أكل الدم منفردا فالأحوط تركه ، كما أنّ الأحوط الاجتناب عن أكل الدم في البيضة وإن كان طاهرا ، حتّى إذا استهلك بالمزج .
[ 1632 ] ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة طاهرة وحلال كالبيضة إذا اكتست جلدها الأعلى ، وكذا الإنفحة .
[ 1633 ] القيح والوسخ والبلغم والنخامة من كلّ حيوان ، حرام ولا يحرم البصاق سيّما الإنسان ، كان من الزوجة أو غيرها . كما لا يحرم بلع نخامة نفسه ، والأخلاط الصدرية الواردة إلى فضاء الفم ، وكذا بلع بقايا الطعام الموجودة في الأسنان .
[ 1634 ] يحرم تناول كلّ مضرّ ضررا معتدّا به يوجب الهلاك وشبهه ، ومن ذلك تناول
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 265
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢٦٥